قيمة الباقي من ماله ليتخلَّص من الرِّقِّ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أي: للذي أعتق (مَالٌ قُوِّمَ المَمْلُوكُ) أي: كلُّه (قِيمَةَ عَدْلٍ) نُصِب على المفعول المُطلَق، والعَدل بفتح العين، أي: قيمة استواءٍ، لا زيادة فيها ولا نقصٌ (ثُمَّ اسْتُسْعِيَ) بضمِّ تاء «الاستفعال» على البناء للمفعول، أي: أُلزِم العبد الاكتساب لقيمة نصيب الشَّريك؛ ليفكَّ بقيَّة رقبته من الرِّقِّ (غَيْرَ مَشْقُوقٍ) أي: مُشدَّدٍ (عَلَيْهِ) في الاكتساب إذا عجز، و «غير» نُصِب على الحال من الضَّمير المستتر العائد على العبد، و «عليه» في محلِّ رفعٍ نائبٌ عن الفاعل، ولم يذكر بعض الرُّواة السِّعاية، فقيل: هي مُدرَجةٌ في الحديث من قول قتادة، ليست من كلامه ﷺ، وبذلك صرَّح النَّسائيُّ وغيره، والقول بالسِّعاية مذهب أبي حنيفة، وخالفه صاحباه والجمهور، ويأتي إن شاء الله تعالى بقيَّة المباحث المتعلِّقة بذلك في «كتاب العتق»[خ¦٢٥٢٧].
ومطابقة الحديث للتَّرجمة لا تخفى، وقد أخرجه أيضًا في «العتق»[خ¦٢٥٢٧] وفي «الشَّركة»[خ¦٢٥٠٤]، ومسلمٌ في «العتق» و «النُّذور»، وأبو داود في «العتق»، والتِّرمذيُّ في «الأحكام»، والنَّسائيُّ في «العتق»، وابن ماجه في «الأحكام».
(٦) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يُقْرَِعُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه وكسره، من القُرْعة (فِي القِسْمَةِ) بين الشُّركاء (وَالاِسْتِهَامِ فِيهِ؟) أي: في أخذ السَّهم، وهو النَّصيب، قال الكِرمانيُّ: والضَّمير في «فيه» عائدٌ إلى القسم أو المال الذي تدلُّ عليهما القسمة، وقال في «الفتح»: على القسم، بدلالة «القسمة»، وتعقَّبهما في «عمدة القاري» فقال: كلاهما بمعزلٍ عن نهج الصَّواب، ولم يذكر هنا قسمٌ ولا مالٌ حتَّى يعود الضَّمير إليه، بل الضَّمير يعود إلى «القسمة» والتَّذكير باعتبار أنَّ القسمة هنا بمعنى القسم، وفي «المغرب»: القسم اسمٌ من أسماء الاقتسام، وجواب «هل» محذوفٌ تقديره: نعم يُقرَع.