بعطيَّةِ شيءٍ، ويريد: إن قدَّر الله، وأن يُظهر من نفسه قوَّة في الحرب. قال المهلَّب: وإنما أطلق ﵇ للمصلح بين النَّاس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين، ويسكت عمَّا سمع من الشَّرِّ بينهم، لا أنَّه يخبر بالشَّيء على خلاف ما هو عليه. وقال في «المصابيح»: وليس في تبويب البخاريِّ ما يقتضي جواز الكذب في الإصلاح، وذلك أنَّه قال:«ليس الكاذب الَّذي يصلح بين النَّاس» وسَلْبُ الكاذبِ عن الإصلاح لا يستلزم كون ما يقوله كذبًا؛ لجواز أن يكون صدقًا بطريق التَّصريح أو التَّعريض، وكذا الواقع في الحديث، فإنَّه ليس فيه الكذَّاب الَّذي يصلح بين النَّاس، واتَّفقوا على أنَّ المراد بالكذب في حقِّ المرأة والرَّجل إنَّما هو فيما لا يُسقِط حقًّا عليه أو عليها، أو أَخْذ ما ليس لها أو له، وعلى جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل هو مختفٍ عنده، فله أن ينفي كونه عنده، ويحلف على ذلك، ولا يأثم.
وهذا الحديث ثابتٌ في رواية أبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي، ساقطٌ عند غيرهما.
٢٦٩٣ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ) هو محمَّد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذُّهليُّ، فيما جزم به الحاكم قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ) هو من مشايخ المؤلِّف، وروى عنه بلا واسطةٍ في الباب السَّابق (وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيُّ) بفتح الفاء وسكون الرَّاء، من مشايخه أيضًا (قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) هو ابن أبي كثير (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) الأنصاريِّ (﵁ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ) بالصَّرف، وفي أوَّل «كتاب الصُّلح»[خ¦٢٦٩٠] أنَّ ناسًا من بني عمرو بن عوف (اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ) بضمِّ الهمزة وكسر الموحَّدة، وللأَصيليِّ:«النَّبيُّ»(ﷺ بِذَلِكَ، فَقَالَ)