(١٨٧) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا غَنِمَ المُشْرِكُونَ) المحاربون (مَالَ المُسْلِمِ، ثُمَّ وَجَدَهُ المُسْلِمُ) بعد استيلاء المسلمين عليهم؛ هل يأخذه لأنَّه أحقُّ به أو يكون من الغنيمة؟
٣٠٦٧ - (قَالَ) ولأبي ذَرٍّ: «وقال»(ابْنُ نُمَيْرٍ) عبد الله الهَمْدانيُّ الكوفيُّ، ممَّا وصله أبو داود:(حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب القرشيُّ العدويُّ المدنيُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄) أنَّه (قَالَ: ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ، فَأَخَذَهُ العَدُوُّ) من أهل الحرب، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ:«ذهبتْ» بزيادة تاء التَّأنيث «فأخذها» بتأنيث الضَّمير، لأنَّ الفرس اسم جنس يُذكَّر ويؤنَّث (فَظَهَرَ عَلَيْهِ) أي: غلب على العدوِّ (المُسْلِمُونَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ) الفرس (فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبَقَ) أي: هرب (عَبْدٌ لَهُ) أي: لابن عمر يوم اليرموك كما عند عبد الرَّزَّاق (فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ المُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ) أي: العبد (عَلَيْهِ) على ابن عمر (خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ) في زمن أبي بكر الصِّدِّيق، والصَّحابة متوافرون من غير نكيرٍ منهم، وفيه دليلٌ للشَّافعيَّة وجماعةٍ: على أنَّ أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئًا من مال المسلمين، ولصاحبه أخذُه قبل القسمة (١) وبعدها، وعند مالكٍ وأحمد وآخرين: إِن وجده مالكه قبل القسمة فهو أحقُّ به، وإِن وجده بعدها فلا يأخذه إلَّا بالقيمة، رواه الدَّارقُطنيُّ من حديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا، لكنَّ إسناده ضعيفٌ جدًّا، وبذلك قال أبو حنيفة: إلَّا في الآبق، فقال: مالكه أحقُّ به مطلقًا.