للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تأخيرها عن وقتها، ولا تَجمَعُ المتحيِّرة تقديمًا، والأفضل تأخير الأولى إلى الثَّانية للسائر وقت الأولى ولمن بات بمزدلفة، وتقديمُ الثَّانية إلى الأولى للنَّازل في وقتها والواقف بعرفة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإلى جواز الجمع ذهب كثيرٌ من الصَّحابة والتَّابعين، ومن الفقهاء: الثَّوريُّ والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق وأشهب، ومنعه قومٌ مطلقًا إلَّا بعرفة فيجمع بين الظُّهر والعصر، ومزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء، وهو قول الحسن والنَّخعيِّ وأبي حنيفة وصاحبيه، وقال المالكيَّة: يختصُّ بمن يَجِدُّ في السَّير، وبه قال اللَّيث، وقيل: يختصُّ بالسَّائر دون النَّازل، وهو قول ابن حبيب، وقيل: يختصُّ بمن له عُذرٌ، وحُكي عن الأوزاعيِّ، وقيل: يجوز جمع التَّأخير دون التَّقديم، وهو مرويٌّ عن مالكٍ وأحمد، واختاره ابن حزمٍ.

١١٠٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المَدِينيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (قَالَ: سَمِعْتُ) محمَّد بن مسلم بن شهابٍ (الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ) جمع تأخيرٍ (إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ) أي: اشتدَّ أو عزم وترك الهُوينى، ونسبةُ «السَّير» إلى الفعل مجازٌ، وإنَّما اقتصر ابن عمر على ذكر «المغرب والعشاء» دون جمع الظُّهر والعصر لأنَّ الواقعَ له جمعُ المغرب والعشاء، وهو ما سُئِل عنه فأجاب به حين استُصرخ على امرأته صفيَّة بنت أبي (١) عبيد فاستعجل، فجمع بينهما جمع تأخيرٍ كما سبق في «باب يصلِّي المغرب ثلاثًا» [خ¦١٠٩١].

والحديث أخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة» وكذا النَّسائيُّ.


(١) «أبي»: مثبتٌ من (ص)، وهو موافقٌ لما في المصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>