«قد» لأبي ذرٍّ (وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ) ولأبي ذرٍّ: «ونُهِيَ عن»(كَلَامِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ): وهما هلال بن أُميَّة ومرارة بن الرَّبيع (حَتَّى مَضَى خَمْسُونَ لَيْلَةً) كما يأتي -إن شاء الله تعالى- موصولًا في «غزوة تبوك»[خ¦٤٤١٨] و «تفسير براءة»[خ¦٤٦٧٧] ووجه الدَّلالة من ذلك: أنَّه لم يُنقَل أنَّه ﷺ كلَّفهما بعد التَّوبة بقدر زائد على النَّفي والهجران.
٢٦٤٨ - وبه قال:(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليُّ (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعد الإمامُ، ممَّا وصله أبو داود لكنْ بغير هذا اللَّفظ، فظهر أنَّ اللَّفظ لابن وهب (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (أَنَّ امْرَأَةً) هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد المخزوميَّة على الرَّاجح كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في «كتاب الحدود»[خ¦٦٧٨٨](سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الفَتْحِ) وزاد ابن ماجه، وصحَّحه الحاكم: أنَّ الَّذي سرقتْه كان قطيفةً من بيت رسول الله ﷺ، ويأتي في «الحدود»[خ¦٦٧٨٨]-إن شاء الله تعالى- الجمع بينه وبين ما رواه ابن سعد: أنَّ الذي سرقتْه كان حُليًّا (فَأُتِيَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (بِهَا) أي: بالمرأة السَّارقة (رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَمَرَ)﵊، وزاد أبو ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ:«بها»(فَقُطِعَتْ يَدُهَا) أي: اليمنى، وعند النَّسائيِّ من حديث ابن عمر:«قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها» بعدما ثبت عنده ﵊ المقتضي للقطع، وعند أبي داود تعليقًا عن صفيَّة بنت أبي عبيد نحو حديث المخزوميَّة، وزاد فيه:«قال: فشهد عليها».
(قَالَتْ عَائِشَةُ)﵂، زاد في «الحدود»(١)[خ¦٦٨٠٠] فتابت (فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا) وهذا موضع التَّرجمة وقد نقل الطَّحاويُّ الإجماع على قَبول شهادة السَّارق إذا تاب، وكأنَّ المؤلِّف أراد