للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والملح؛ فقال الشَّافعيَّة: العلَّة في الذَّهب والفضَّة كونهما جنسًا للأثمان، فلا يتعدَّى الرِّبا منهما إلى غيرهما من الموزونات كالحديد والنُّحاس وغيرهما؛ لعدم المشاركة في المعنى، والعلَّة في الأربعة الباقية كونها مطعومةً، فيتعدَّى الرِّبا منها إلى كلِّ مطعومٍ، سواءً كان قوتًا (١) أو تفكُّهًا أو تداويًا، كما مرَّ [خ¦٢١٧٠]، وقال أبو حنيفة: العلَّة في الذَّهب والفضَّة الوزن، فيتعدَّى إلى كلِّ موزونٍ من نحاسٍ وحديدٍ وغيره.

(٨٢) (باب بَيْعِ المُزَابَنَةِ) مفاعلةٌ من الزَّبْن وهو الدَّفع، فإنَّ كلَّ واحدٍ من المتبايعين يَزْبِن صاحبه عن حقِّه، أو لأنَّ أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع (وَهْيَ) في الشَّرع: (بَيْعُ التَّمْرِ) بالمثنَّاة الفوقيَّة وسكون الميم: اليابس على الأرض (بِالثَّمَرِ) بالمثلَّثة وفتح الميم: الرُّطب في رؤوس النَّخل، وليس المراد كلَّ الثِّمار، فإنَّ سائر الثِّمار يجوز بيعها بالتَّمر، والَّذي في الفرع (٢): «الثَّمَر» بالمثلَّثة وفتح الميم «بالتَّمْر» بالمثنَّاة وسكون الميم (٣) (وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ) بفتح الكاف وسكون الرَّاء، أي: العنب على الكرم (وَبَيْعُ العَرَايَا) جمع عريَّة، ويأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى.

(قَالَ أَنَسٌ) ممَّا وصله في «بيع المخاضرة» [خ¦٢٢٠٧]: (نَهَى النَّبِيُّ عَنِ المُزَابَنَةِ وَالمُحَاقَلَةِ) بضمِّ الميم وفتح الحاء المهملة وبعد الألف قافٌ فلامٌ فهاء تأنيثٍ، مفاعلةٌ من الحقل؛ وهو الزَّرع وموضعه، وهي بيع الحنطة بسنبلها بحنطةٍ صافيةٍ من التِّبن، ووجه الفساد فيهما أنَّه يؤدِّي إلى ربا الفضل؛ لأنَّ الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة من حيث إنَّه لم يتحقَّق فيها المساواة المشروطة في الرِّبَويِّ بجنسه، وتزيد المحاقلة أنَّ المقصود من المبيع فيها مستورٌ بما ليس من صلاحه.


(١) في (ب) و (د ١) و (س): «اقتياتًا».
(٢) «والذي في الفرع»: ليس في (ص).
(٣) قوله: «والَّذي في الفرع … وسكون الميم»: سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>