للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَيَّانَ) بفتح الحاء (١) المهملة وتشديد التَّحتيِّة، يحيى بن سعيدٍ (٢) التَّيميِّ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ؛ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ العِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالعَسَلِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ) وفي هذا بيان حصول الخمر ممَّا ذُكِر، وليس للحصر؛ لخلوِّ التَّركيب عن أداته، ولتعقيبه بقوله: (وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ) أي: ستره وغطَّاه كالخمار، سواءٌ كان ممَّا ذُكِر أو من غيره، كأنواع الحبوب والنَّبات؛ كالأفيون والحشيش، ولا تعارض بين قول ابن عمر أوَّلًا: «نزل تحريم الخمر، وإنَّ بالمدينة يومئذٍ لخمسةَ أشربةٍ ما فيها شراب العنب» وبين قول عمر: «نزل تحريم الخمر وهي من خمسة … » إلى آخره؛ لأنَّ الأوَّل أفاد أنَّ التَّحريم نزل في حالةٍ لم يكن شراب العنب فيها بالمدينة، والقول الثَّاني -وهو قول عمر- لا يقتضي أنَّ شراب العنب كان بالمدينة إذ ذاك بوجهٍ، وحينئذٍ فلا تعارض، كما لا يخفى.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الاعتصام» [خ¦٧٣٣٧] و «الأشربة» [خ¦٥٥٨١]، ومسلمٌ في آخر الكتاب، وأبو داود في «الأشربة» وكذا التِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ فيه وفي «الوليمة» (٣).

(١١) هذا (بابٌ) -بالتَّنوين- في قوله ﷿: (﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ﴾) إثمٌ (﴿فِيمَا طَعِمُواْ﴾) تقول: طَعِمْتُ الطَّعام والشَّراب ومن الشَّراب، والمراد: ما لم يُحرَّم عليهم؛ لقوله: ﴿إِذَا مَا اتَّقَواْ﴾ أي: اتَّقوا المُحرَّم (إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ٩٣]) وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «إلى قوله … » إلى آخره، وقال بعد: ﴿طَعِمُواْ﴾: «الآية» وسقط لغيره لفظ «باب».


(١) في (ص): «بالحاء».
(٢) في غير (م): «يزيد»، وليس بصحيح.
(٣) قوله: «وهذا الحديث أخرجه أيضًا في … ، والنَّسائيُّ فيه وفي الوليمة»، سقط من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>