للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٥٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) سقط لأبي ذرٍّ «بن أبي إياسٍ» قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسٍ) أنَّه (قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ) زاد في الرِّواية السَّابقة [خ¦٥٥٥٤] واللَّاحقة [خ¦٥٥٦٤]: «أقرنين» (فَرَأَيْتُهُ) حال كونه (وَاضِعًا قَدَمَهُ) الشَّريفة (١) (عَلَى صِفَاحِهِمَا) بكسر الصاد المهملة، وجمعَ وإنْ كان وضعُه قدمه إنَّما كان على صفحتيهمَا إمَّا باعتبار أنَّ الصَّفحتين من كلِّ واحدٍ في الحقيقةِ موضوع عليهما القدم المبارك لأنَّ إحداهما ممَّا يلي الأخرى ممَّا يلي الرِّجل، أو هو من باب قطعتُ رؤوس الكبشين. وقال (٢) في «الفتح»: والصِّفَاح: الجوانب، والمراد: الجانبُ الواحدُ من وجه الأضحية، وإنَّما ثنَّى إشارةً إلى أنَّه فعل ذلك في كلٍّ منهما فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التَّوزيع (٣) (يُسَمِّي) أي: واضعًا قدمه على صِفاحهما حال كونه يسمِّي الله تعالى (وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ) ففيه مشروعيَّة ذبحِ الأضحيةِ بيده إن كان يحسن ذلك لأنَّ الذَّبحَ عبادة، والعبادةُ أفضلها أنْ يباشرهَا بنفسه، ووضع الرِّجل على صفحةِ عُنقها الأيمن (٤) ليكون أثبت له وأمكن؛ لئلَّا تضطربَ الذَّبيحة برأسها فتمنعه من إكمالِ الذَّبح أو تنجسه.

وهذا الحديث رواه مسلم في «الذَّبائح» وكذا النَّسائي، ورواه ابنُ ماجه في «الأضاحي».

(١٠) (باب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ) بإذنه (وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ) (فِي) نحر (بَدَنَتِهِ) بمنى وهي باركةٌ معقولةٌ، وصله عبد الرَّزَّاق، وإذا كانت الاستعانةُ مشروعةً التحقتْ بها الاستنابة (وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريُّ (بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ) وصله في «المستدرك» بلفظ: «كان يأمرُ بناته أن يذبحنَ نسائكهنَّ بأيديهنَّ». انتهى. ومذهب الشَّافعية: أنَّ الأولى للمرأةِ أن توكِّل في ذبح أضحيتها، وقوله: «وأمر … » إلى آخره ثابتٌ في رواية الكُشميهنيِّ والمُستملي.


(١) في (د): «الشريف».
(٢) في (د): «قال».
(٣) في (م): «التنويع».
(٤) في (ب) و (س): «اليمنى».

<<  <  ج: ص:  >  >>