للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان هذا عندنا في الوقت الذي كان الرِّبا مباحًا، فلمَّا حُرِّم الرِّبا حُرِّمت أشكاله، ورُدَّت الأشياء المأخوذة إلى أبدالها المساوية لها، وحرم بيع اللَّبن في الضَّرع، فدخل في ذلك النَّهي عن النَّفقة التي يملك بها المنفق لبنًا في الضَّرع، وتلك النَّفقة غير موقوفٍ (١) على مقدارها، واللَّبن أيضًا كذلك، فارتفع بنسخ الرِّبا أن تجب النَّفقة على المرتهن بالمنافع التي تجب له عوضًا (٢) منها، وباللَّبن الذي يحتلبه ويشربه، وتُعقِّب: بأنَّ النَّسخ لا يثبت بالاحتمال، والتَّاريخ في هذا متعذِّرٌ، والله أعلم.

٢٥١٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) أبو الحسن، الكسائيُّ المروزيُّ، نزيل بغداد ثمَّ مكَّة، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة (عَنِ الشَّعْبِيِّ) بفتح الشِّين المُعجَمة وسكون العين المهملة وكسر المُوحَّدة، عامرٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : الرَّهْنُ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «قال رسول الله : الظَّهر» (يُرْكَبُ (٣) بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ) أي: ذات الضَّرع (يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا) أي: يركبه الرَّاهن ويشرب اللَّبن لأنَّ له رقبتها، أو المراد المرتهن، وهذا الأخير قول أحمد؛ كما مرَّ في السَّابق، واحتجَّ له في «المغني»: بأنَّ نفقة الحيوان واجبةٌ وللمرتهن فيه حقٌّ، وقد أمكنه استيفاء حقِّه من نماء الرَّهن والنِّيابة عن المالك فيما وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه، فجاز ذلك؛ كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه (وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ) الظَّهر (وَيَشْرَبُ) لبن الدَّارَّة (النَّفَقَةُ) عليها، وكذا مؤونة المرهون غيرهما التي يبقى بها كنفقة العبد، وسقي الأشجار والكروم وتجفيف الثِّمار وأجرة الإصطبل والبيت الذي يُحفَظ فيه المتاع


(١) في غير (ب) و (س): «فغير».
(٢) في (د): «يجب له عوضٌ».
(٣) في (م): «يركبه»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>