للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أم لازمًا؟ وكأنَّه قصد الرَّدَّ على من حصر (١) الخيار في المشتري دون البائع، فإنَّ في الحديث التَّسويةَ بينهما في ذلك.

٢١١٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: كُلُّ بَيِّعَيْنِ) بتشديد التَّحتيَّة بعد المُوحَّدة (لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا) لازمٌ (حَتَّى يَتَفَرَّقَا) من مجلس العقد بينهما، فيلزم البيع حينئذٍ بالتَّفرُّق (إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ) فيلزم باشتراطه.

وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «البيوع» و «الشُّروط».

٢١١٤ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولابن عساكر: «حدَّثنا» (إِسْحَاقُ) هو ابن منصورٍ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أخبرنا» (حَبَّانُ) بفتح المهملة وتشديد المُوحَّدة، هو ابن هلالٍ قال:


(١) في (د): «خصَّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>