للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٧) (بابُ) حكم (مَنْ) أي: الَّذي (أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ) أي (١): من صلاتها (قَبْلَ الغُرُوبِ) وللأَصيليِّ: «قبل المغرب» ويحتمل أن تكون «من» شرطيَّةً حُذِف جوابها، وتقديره (٢): «فليتمَّ صلاته».

٥٥٦ - وبالسَّند قال: (حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ (قَالَ: حدَّثنا) وللأَصيليِّ: «أخبرنا» (شَيْبَانُ) بن عبد الرَّحمن التَّيميُّ (٣) (عَنْ يَحْيَى) ولأبي الوقت في نسخةٍ: «عن يحيى بن أبي كثيرٍ» بالمُثلَّثة (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الرَّحمن (٤) بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً) أي: ركعةً، وهي إنَّما يكون تمامها بسجودها (مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ) وللأَصيليِّ: «قبل أن تغيب» (الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ) أداءً (وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ) إجماعًا، خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: تبطل (٥) الصُّبح بطلوع الشَّمس لدخول وقت النَّهيِ، وهل هي أداءٌ أم قضاءٌ؟ الصَّحيح عندنا الأوَّل، أمَّا دون الرَّكعة فالكلُّ قضاءٌ عند الجمهور، والفرق أنَّ الرَّكعة تشتمل على مُعظَم أفعال الصَّلاة إذ مُعظَم الباقي كالتَّكرير لها، فجُعِل ما بعد الوقت تابعًا لها بخلاف ما دونها، وعلى القول بالقضاء يأثمُ المصلِّي بالتَّأخير إلى ذلك، وكذلك (٦) على الأداء (٧)


(١) «أي»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٢) في (م): «تقديرها».
(٣) في (س): «التَّميميُّ».
(٤) في (ج): عبد الله بن عبد الله.
(٥) في (م): «يبطل».
(٦) في (د): «وكذا».
(٧) في (م): «الأوَّل».

<<  <  ج: ص:  >  >>