للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقسم، كراهية أن يخرج عنهم شيئًا من رقبة نخلهم الَّذي به قوام أمرهم شفقةً عليهم (فَقَالَ الأَنْصَارُ) (١): أيها المهاجرون (تَكْفُونَا) ولأبي ذَرٍّ: «تكفوننا» (المَؤونَةَ) في النَّخيل (٢) بتعهُّده في السَّقي والتَّربية والجِداد (٣) (وَنَُشْرَِكُكُمْ) بفتح أوَّله وثالثه أو بضمٍّ ثمَّ كسرٍ (٤) (فِي الثَّمَرَةِ) وهذا موضع التَّرجمة؛ لأنَّ تقديره: إن تكفونا المؤونة نقسمْ بينكم، أو نشرككم، وهو شرطٌ لغويٌّ اعتبره (قَالُوا) أي: المهاجرون والأنصار (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا).

وهذا الحديث قد سبق في «المزارعة» [خ¦٢٣٢٥] في «باب إذا قال: اكفني مؤونة النَّخل».

٢٧٢٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل) التَّبوذكيُّ، وسقط لأبي ذَرٍّ «بن إسماعيل» قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) أي: ابن عمر () وعن أبيه أنَّه (قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ خَيْبَرَ اليَهُودَ أَنْ) وفي «باب المزارعة مع اليهود» [خ¦٢٣٣١] من طريق عبيد الله، عن نافع: «على أن» (يَعْمَلُوهَا) أي: يتعاهدوا أشجارها بالسَّقي وإصلاح مجاري الماء وغير ذلك (وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) من ثمرٍ أو زرعٍ.

ومطابقته للتَّرجمة ظاهرة، لكنْ الأكثرون على المنع من كراء الأرض بجزءٍ ممَّا يخرج منها (٥)، لكن حمله بعضهم على أنَّ المعاملة كانت مساقاةً على النَّخل، والبياض المتخلِّل بين النَّخيل كان يسيرًا، فتقع المزارعة تبعًا للمساقاة، وسبق الحديث في «المزارعة» [خ¦٢٢٨٥].


(١) زيد في (ص): «يا».
(٢) في غير (ب) و (د) و (س): «النَّخل».
(٣) في (د): «الجذاذ».
(٤) «أو بضمٍّ ثمَّ كسرٍ»: سقط من (د).
(٥) «منها»: ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>