للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعجمتين (١)، فلا يجوز (٢) بيع زرعٍ لم يشتدَّ حبُّه، ولا بَيْعُ بُقُولٍ وإن كانت تُجَذُّ (٣) مرارًا إلَّا بشرط القطع أو القلع أو مع الأرض؛ كالثَّمر مع الشَّجر، فإن اشتدَّ حَبُّ الزَّرع لم يشترط القطع ولا القلع؛ كالثمر بعد بدوِّ صلاحه، قال الزَّركشيُّ: وقياس ما مرَّ من الاكتفاء في التَّأبير بطلعٍ واحدٍ وفي بدوِّ الصَّلاح بحبَّةٍ واحدةٍ الاكتفاء هنا باشتداد سنبلةٍ واحدةٍ، وكلُّ ذلك مُشكِلٌ. انتهى. وكذا لا يصحُّ بيع الجزر والفجل والثُّوم والبصل في الأرض لاستتار مقصودها، ويجوز بيع ورقها الظَّاهر بشرط القطع كالبُقُول (وَ) نهى عن (المُلَامَسَةِ) بأن يلمس ثوبًا مطويًّا في ظلمةٍ ثمَّ يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، أو يقول: إذا لمستَه فقد بعتكه (وَالمُنَابَذَةِ) بالمعجمة: بأن يجعلا النَّبذ بيعًا (٤) (وَالمُزَابَنَةِ) بيع التَّمر (٥) اليابس بالرَّطب كيلًا، وبيع الزَّبيب بالعنب كيلًا.

وهذا الحديث من أفراده.

٢٢٠٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) أي (٦): ابن أبي كثيرٍ، أبو إبراهيم الأنصاريُّ المدنيُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ) بالمثلَّثة وفتح الميم في الأولى، والمثنَّاة والسُّكون في الثَّانية، مع الإضافة، كذا في الفرع، لكنَّه ضبَّب على الأولى، قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: والإضافة مجازيَّةٌ. انتهى. والظَّاهر أنَّه يريد بها إخراج غير ثمر النَّخل؛ لأنَّ الثَّمر هو حمل الشَّجر، والشَّجر من النَّبات: ما قام على ساقٍ، أو ما سما (٧) بنفسه، دقَّ أو جلَّ، قاوم الشِّتاء أو عجز عنه، قاله في «القاموس»،


(١) «بالخاء والضَّاد المعجمتين»: سقط من (ص) و (م).
(٢) في (د): «يصحُّ».
(٣) في (ب) و (ص): «تُجَدُّ».
(٤) في غير (د) و (س): «معًا».
(٥) في (د ١) و (ص): «الثمر».
(٦) «أي»: ليس في (ص).
(٧) في (ب): «ما نما».

<<  <  ج: ص:  >  >>