للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يثبت عنده. واستُنبِط (١) منه: أنَّ الصَّلاة إلى النَّائم لا تُكرَه، وأنَّ المرأة لا تُبطِل صلاة من صلَّى إليها، أو مرَّت (٢) بين يديه، كما ذهب إليه مالكٌ وأبو حنيفة والشَّافعيُّ وغيرهم من جمهور السَّلف والخلف، لكن يُكرَه عند خوف الفتنة بها، واشتغال القلب بالنَّظر إليها.

ورواته ما بين مصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه (٣): رواية ثلاثةٍ من التَّابعين يروي بعضهم عن بعضٍ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وصورته صورة المُرسَل، لكنَّه محمولٌ على أنَّه سمع ذلك من عائشة بدليل الرِّواية السَّابقة [خ¦٣٨٣].

(٢٣) (بابُ السُّجُودِ عَلَى) طرف (الثَّوْبِ) كالكُمِّ والذَّيل (فِي شِدَّةِ الحَرِّ) أي: والبرد

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ ممَّا وصله ابن أبي شيبة وعبد الرَّزَّاق: (كَانَ القَوْمُ) أي: الصَّحابة (يَسْجُدُونَ عَلَى العِمَامَةِ) بكسر العين (وَالقَلَنْسُوَةِ) بفتح القاف واللَّام وإسكان النُّون وضمِّ السِّين المُهمَلة وفتح الواو، من ملابس الرَّأس كالبرنس الواسع يغطِّي بها العمائم من الشَّمس والمطر (وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ) جملةٌ حاليَّةٌ، مبتدأٌ وخبرٌ، أي: ويد كلِّ واحدٍ في كمِّه، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ويديه» بتقدير: ويجعل (٤) كلُّ واحدٍ يديه في كمَّيه (٥). واستنبط منه أبو حنيفة جواز السُّجود على كور


(١) في (م): «يُستنبَط».
(٢) في (م): «مدَّت».
(٣) «فيه»: ليس في (د).
(٤) «ويجعل»: ليس في (م).
(٥) في (ب) و (س): «كمِّه».

<<  <  ج: ص:  >  >>