للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَيُوَرِّثُهُ) أي أنَّه يأمرني عن الله بتوريثِ الجار من جاره، بأن يجعلَه مشاركًا في المال مع الأقارب بسهمٍ يُعطاه. وفي «البخاريِّ» من حديث جابر بلفظ: «حتَّى ظننتُ أنَّه يجعل له ميراثًا». وفي حديث جابر عند الطَّبرانيِّ رفعه: «الجيران ثلاثة: جارٌ له حقٌّ وهو المشركُ له حقُّ الجوار، وجارٌ له حقَّان وهو المسلم له حقُّ الجوار وحقُّ الإسلام، وجارٌ له ثلاثة حقوق جارٌ مسلمٌ له رَحِمٌ، له حقُّ الجوارِ والإسلام والرَّحم».

وحديث الباب أخرجه مسلمٌ، وأبو داود، وابن ماجه في «الأدب»، والتِّرمذيُّ في «البرِّ».

٦٠١٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ) التَّميميُّ البصريُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ) أبو معاوية البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بضم العين (عَنْ أَبِيهِ) محمَّد بنِ زيد بنِ عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) جدِّه () أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ) ويحصل امتثال الوصيَّة به (١) بإيصالِ ضروب الإحسانِ إليه بحسب الطَّاقة، كالهديَّة والسَّلام وطلاقة الوجه عند لقائهِ وتفقُّدِ حالهِ ومعاونتهِ فيما يحتاج إليه، وكفِّ أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسيَّةً كانت أو معنويَّة.

(٢٩) (بابُ إِثْمِ مَنْ لَا (٢) يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايقَهُ) بموحدة فواو مفتوحتين وبعد الألف تحتية مكسورة فقاف فهاء، جمع بايقة، وهي الغائلةُ، أي: لا يأمنُ جارُه غوائلَه (٣) وشرَّه (﴿يُوبِقْهُنَّ﴾) من قولهِ تعالى: ﴿أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا﴾ [الشورى: ٣٤] قال أبو عُبيدة (٤): (يُهْلِكْهُنَّ، ﴿مَّوْبِقًا﴾) من قولهِ تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا﴾ [الكهف: ٥٢] (مَهْلِكًا) أخرجه ابنُ أبي حاتم من طريق عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابن عبَّاس.


(١) في (د): «فيه».
(٢) في (ع): «لم».
(٣) في (ع) و (د): «غائلته».
(٤) في (ب) و (س) و (د): «أبو عبيد» والمثبت هو الصواب. ينظر مجاز القرآن (٢/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>