للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ربَّما يتحرَّك (١) فتبدو عورته (وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ) بكسر الشين المعجمة (٢)، منه شيءٌ وليس عليه ثوبٌ غيره فتنكشفَ عورته (وَعَنِ المُلَامَسَةِ) قال الشَّافعي: هي (٣) أن يأتي بثوبٍ مطويٍّ أو في ظلمةٍ فيلمسَه المُسْتَام، فيقول لصاحبه: بعتُك بكذا بشرط أن يقول: أنْ يقومَ لمسُكَ مقامَ نظرِهِ، أي: الثَّوب ولا تراضي (وَ) عن (المُنَابَذَةِ) بأن يقول الرَّجل لصاحبه: انبذ إليَّ الثَّوب، أو أنبذهُ إليك، فيجبُ (٤) البيعُ من غير تقليبٍ للمبيعِ ولا عقدٍ.

٥٨٢٢ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو ابنُ سلام (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَخْلَدٌ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة، ابن يزيد -من الزِّيادة- الحرَّاني قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ) (أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) قال المُظَهَّريُّ: أي: نهى أنْ يشتملَ الرَّجل على صورة الصَّمَّاء، وإنَّما قيل له ذلك؛ لأنَّه يسدُّ على يديهِ ورجليهِ المنافذ كلَّها كالصَّخرة الصَّمَّاء الَّتي ليس فيها خرقٌ ولا صَدْع، وقد سبق قريبًا في الباب السَّابق تعريفه عند الفقهاءِ وغيرهم فتأمَّلْه [خ¦٥٨١٩] (وَ) نهى أيضًا (أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَوْب الوَاحِد، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ).

(٢٢) (بابُ الخَمِيصَةِ السَّوْدَاءِ) بالخاء المعجمة المفتوحة وبعد الميم المكسورة والتحتية الساكنة صاد مهملة، ثوبٌ من حريرٍ أو صوفٍ مُعْلَم (٥)، أو كساءٌ مربَّع له عَلَمان، أو كساءٌ رقيقٌ


(١) في (ص) و (د): «تحرك».
(٢) «المعجمة»: ليست في (د).
(٣) في (د): «هو».
(٤) في (د): «ليجب».
(٥) في غير (ب) و (س): «معلمة». في النهاية وكتب اللغة: ثوب من خزٍّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>