والحديثُ سبق في «غزوةِ خيبر»[خ¦٤١٩٦] وغيرها [خ¦٦١٤٨].
٦٣٣٢ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو: ابنُ إبراهيم قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ولأبي ذرٍّ:«هو ابن مُرَّة» بضم الميم وتشديد الراء المفتوحة بعدها هاء تأنيث، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى) عبد الله الصَّحابيَّ ابن الصَّحابيِّ (﵄) أنَّه قال: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ) بزكاةِ ماله، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي «بصدقته»(قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ) امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] وفيه مشروعية الدُّعاء لدافع الزَّكاة، والجمهور على سنِّيَّة ذلك خلافًا لمن أخذَ بظاهر الأمر، وسقط لأبي ذرٍّ لفظ «آل».
(فَأَتَاهُ أَبِي) أبو أوفى علقمة بصدقته (فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) أي: عليه نَفْسِه، فـ «آل» مقحمٌ، أو عليه وعلى أتباعه، ولا يحسن هذا من غيره ﷺ؛ إذ هو معدودٌ من خصائصه. نعم يجوز الصَّلاة لنا على غيرِ الأنبياء تبعًا، والمراد بالصَّلاة هنا معناها اللُّغويُّ وهو الدُّعاء.
والحديثُ سبق في «الزَّكاة»[خ¦١٤٩٧]، والله أعلم.
٦٣٣٣ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ إِسْمَاعِيلَ)