للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديثُ سبق في «غزوةِ خيبر» [خ¦٤١٩٦] وغيرها [خ¦٦١٤٨].

٦٣٣٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو: ابنُ إبراهيم قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ولأبي ذرٍّ: «هو ابن مُرَّة» بضم الميم وتشديد الراء المفتوحة بعدها هاء تأنيث، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى) عبد الله الصَّحابيَّ ابن الصَّحابيِّ () أنَّه قال: (كَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ) بزكاةِ ماله، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي «بصدقته» (قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ) امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] وفيه مشروعية الدُّعاء لدافع الزَّكاة، والجمهور على سنِّيَّة ذلك خلافًا لمن أخذَ بظاهر الأمر، وسقط لأبي ذرٍّ لفظ «آل».

(فَأَتَاهُ أَبِي) أبو أوفى علقمة بصدقته (فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) أي: عليه نَفْسِه، فـ «آل» مقحمٌ، أو عليه وعلى أتباعه، ولا يحسن هذا من غيره ؛ إذ هو معدودٌ من خصائصه. نعم يجوز الصَّلاة لنا على غيرِ الأنبياء تبعًا، والمراد بالصَّلاة هنا معناها اللُّغويُّ وهو الدُّعاء.

والحديثُ سبق في «الزَّكاة» [خ¦١٤٩٧]، والله أعلم.

٦٣٣٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ إِسْمَاعِيلَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>