للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قوله: «وكلُّكم راعٍ … » إلى آخره تأكيدًا، وردًّا للعَجُز إلى الصَّدر بيانًا لعموم الحكم أوَّلًا وآخرًا، قِيلَ: وفي الحديث: أنَّ الجمعة تُقام بغير إذنٍ من السُّلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم، وهذا مذهب الشَّافعيَّة، إذ إذنُ السُّلطان عندهم ليس شرطًا لصحَّتها، اعتبارًا بسائر الصَّلوات، وبه قال المالكيَّة وأحمد في روايةٍ عنه، وقال الحنفيَّة -وهو روايةٌ عن أحمد أيضًا- إنَّه شرطٌ لقوله : «مَن ترك الجمعة وله إمامٌ جائرٌ أو عادلٌ لا جَمَعَ اللهُ شملَه» رواه ابن ماجه والبزَّار وغيرهما، فشرط فيه أن يكون له إمامٌ، ويقوم مقامه نائبه، وهو الأمير أو القاضي، وحينئذٍ فلا دلالة فيه للشَّافعيَّة لأن رُزيقًا كان نائب الإمام.

ورواة الحديث ما بين مدنيٍّ ومروزيٍّ وأَيْليٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول والسَّماع والكتابة، وشيخ المؤلِّف من أفراده، وأخرجه أيضًا في «الوصايا» [خ¦٢٧٥١] و «النِّكاح» [خ¦٥١٨٨]، ومسلمٌ في «المغازي»، وكذا التِّرمذيُّ.

(١٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ) ولابن عساكر: «وهل» (عَلَى مَنْ لَمْ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «من لا» (يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟) كالعبد (١) والمسافر والمسجون -ممَّن لا تجب عليهم (٢) - والمريض والأعمى.

(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب، ممَّا وصله البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ عنه: (إِنَّمَا الغُسْلُ عَلَى


(١) في (ص): «كالعبيد».
(٢) «ممَّا لا تجب عليهم»: ليس في (ب) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>