للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيَّ يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ) لأنَّهما على القواعد الإبراهيميَّة، ففي الرُّكن الأسود فضيلتان: كون الحَجَر فيه، وكونه على القواعد، وفي الثَّاني: الثَّانية فقط؛ ومن ثمَّ خصَّ الأوَّل بمزيد تقبيله دون الثَّاني، وحديث ابن عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ قبَّل الرُّكن اليماني ووضع خدَّه عليه، رواه جماعةٌ منهم: ابن المنذر والحاكم وصحَّحه، وضعَّفه بعضهم، وعلى تقدير صحَّته: فهو محمولٌ على الحجر الأسود لأنَّ المعروف أنَّ النَّبيَّ استلم الرُّكن اليماني فقط، وإذا استلمه قبَّل يده (١) على الأصحِّ عند الشَّافعيَّة والحنابلة ومحمَّد بن الحسن من الحنفيَّة، وهو المنصوص في «الأمِّ»، ولم يتعرَّض في «المُحرَّر» و «المنهاج» و «الحاوي الصَّغير» لتقبيل اليد، وحديث: أنَّه استلم الحجر فقبَّله، واستلم الرُّكن اليماني فقبَّل يده، ضعَّفه البيهقيُّ وغيره، وقال المالكيَّة: يستلمه ويضع يده على فيه ولا يقبِّلها، فإن لم يستطع كبَّر إذا حاذاه ولا يشير إليه بيده، ونصَّ جماعةٌ من متأخِّري الشَّافعيَّة: أنَّه يشير إليه عند العجز عن استلامه، ولم يذكر ذلك النَّوويُّ ولا الرَّافعيُّ، وسكوتهما -كما قال العزُّ بن جماعة-: دليلٌ على عدم الاستحباب، وبه صرَّح بعض متأخِّري الشَّافعيَّة، قال: وهو الذي أَختاره لأنَّه لم يُنقَل عنه ، لكن لا بأس به كتقبيل يده بعد استلامه؛ إذ إنَّهما -أي: الإشارة وتقبيل اليد بعد الاستلام (٢) - ليسا بسنَّةٍ، وكذا تقبيل (٣) الرُّكن لا بأس به كما جزم به (٤) في «الأمِّ»، واستحبَّه (٥) بعض الشَّافعيَّة، ونُقِل عن محمَّد بن الحسن.

(٦٠) (بابُ) مشروعيَّة (تَقْبِيلِ الحَجَرِ) الأسود بوضع الشَّفة عليه من غير تصويتٍ ولا تطنينٍ كما قاله الشَّافعيُّ، وروى الفاكهيُّ من طريق سعيد بن جبيرٍ قال: إذا قبَّلت الرُّكن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النِّساء.


(١) في (د): «يديه».
(٢) «أي: الإشارة وتقبيل اليد بعد الاستلام»: ليس في (ص) و (م).
(٣) زيد في (د) و (س): «نفس».
(٤) «جزم به»: ليس في (ص) و (م).
(٥) في (د): «واستحسنه».

<<  <  ج: ص:  >  >>