للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسكون المعجمة وكسر الكاف، والمعنى: إذا جاز أن يُكتفَى بالشَّاهد واليمين فلا احتياج إلى تذكير إحداهما الأخرى إذ اليمين تقوم مقامهما، فما فائدة ذكر التَّذكير في القرآن؟ وأُجيبَ: بأنَّه لا يلزم من التَّنصيص على الشَّيء نفيه عمَّا عداه، وغاية ما في ذلك عدم التَّعرُّض له لا التَّعرُّض لعدمه، والحديث قد تضمَّن زيادة مستقلَّة على ما في القرآن بحكم مستقلٍّ، وقد أجاب إمامنا الشَّافعيُّ عن الآية كما في «المعرفة»: بأنَّ اليمين مع الشَّاهد لا تخالف (١) من ظاهر القرآن شيئًا؛ لأنَّا نحكم بشاهدين وشاهد وامرأتين ولا يمين، فإذا كان شاهد، حكمنا بشاهد ويمين بالسُّنة، وليس هذا ممَّا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنَّه لم يحرم أن يجوز أقلَّ مما نصَّ عليه في كتابه، ورسول الله أعلم بمعنى ما (٢) أراد الله ﷿، وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما أتانا به، وننتهيَ عمَّا نهانا عنه، ونسأل الله العصمة والتَّوفيق. انتهى.

٢٦٦٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَين قال: (حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ) بن عبد الله بن جميل (٣) الجمحيُّ القرشيُّ المكِّيُّ، المتوفَّى سنة تسع وستِّين ومئة (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مُلَيكة -بضمِّ الميم وفتح اللَّام مصغَّرًا- أنَّه (قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٤)) أي: بعد أن كتبتُ إليه أسأله عن قصَّة المرأتين اللَّتين ادَّعت إحداهما على الأخرى أنَّها جرحتها، كما في تفسير «سورة آل عمران» [خ¦٤٥٥٢] وزاد أبو ذرٍّ: «إليَّ» (أنَّ النَّبيَّ قَضَى بِاليَمِينِ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ) وعند البيهقيِّ من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مُلَيكة بلفظ: كنت قاضيًا لابن الزُّبير على الطَّائف، وذكر قصَّة


(١) في (د ١) و (ص): «يخالف».
(٢) في (ب) و (س): «بما».
(٣) في (د ١) و (ص) و (م) و (ل): «حميد»، وهو تحريفٌ.
(٤) زيد في (د ١) و (ص) و (م): «أنَّ النَّبيَّ»، وسيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>