للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المساكين» (وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا) قال الإمام (١) النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ»: ومذهبنا أنَّه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا (٢) الأضحية ولا شيءٍ من أجزائها، سواءٌ كانا تطوُّعًا أو واجبين، لكن إن كانا تطوُّعًا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللُّبس وغيره، وبه قال مالكٌ وأحمد.

(١٢٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يَتَصَدَّقُ) صاحب الهدي (بِجِلَالِ البُدْنِ) ولغير أبي ذرٍّ: «يُتصدَّق» بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول.

١٧١٨ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ) المخزوميُّ المكِّيُّ، وقِيل: سيف بن سليمان، قال النَّسائيُّ: ثقةٌ ثبتٌ، وقال أبو زكريَّا السَّاجي: أجمعوا على أنَّه صدوقٌ، غير أنَّه اتُّهِم بالقدر، قال الحافظ ابن حجرٍ: له في «البخاريِّ» أحاديث؛ أحدها في «الأطعمة» [خ¦٥٤٢٦]: حديث حذيفة في آنية الذهب بمتابعة الحكم وابن عون (٣) وغيرهما، عن مجاهدٍ عن ابن أبي ليلى عنه، وفي «الحجِّ» [خ¦١٧١٦]: حديث عليٍّ في القيام على البدن بمتابعة ابن أبي نَجِيْحٍ (٤) وغيره، عن مجاهدٍ عن ابن أبي ليلى عنه، وآخر في «الحجِّ» [خ¦١٨١٥]: حديث كعب بن عُجْرة في الفدية بمتابعة حُمَيد بن قيسٍ وغيره، عن مجاهدٍ عن ابن أبي ليلى عنه (٥)، وحديثٌ في «الصَّلاة» [خ¦٣٩٧] وفي «التَّهجُّد» [خ¦١١٦٧]: حديث ابن عمر عن بلالٍ في صلاة النَّبيِّ ، أخرجه من حديثه عن مجاهدٍ عنه، وله متابعٌ عنده: عن نافعٍ وعن سالمٍ معًا، وروى له الباقون إلَّا التِّرمذيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَبِي لَيْلَى) عبد الرحمن: (أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ: أَهْدَى النَّبِيُّ مِئَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا


(١) «الإمام»: مثبتٌ من (م).
(٢) «لا»: ليس في (م).
(٣) في (س) و (م): «عوفٍ»، وهو تحريفٌ.
(٤) زيد في (ب): «حميد بن قيسٍ»، وليس بصحيحٍ.
(٥) «عنه»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>