للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الثَّانية على لفظ «السُّمِّ» (وَ) الدَّواء (الخَبِيْثِ) لنجاستهِ كالخمرِ، ولحمِ الحيوان المحرَّم الأكل أو لاستقذارِهِ، فتكون كراهته (١) من جهةِ إدخال المشقَّة على النَّفس، وشُطِبَ في الفرع بالحمرةِ على قوله: «والخبيثِ». وقال في «المصابيح»: إنَّها ثابتةٌ في روايةِ القابسيِّ وأبي ذرٍّ، ساقطة لغيرهما قال: وذكرها التِّرمذيُّ في الحديث بلفظ «ونهى النَّبيُّ عن الدَّواء بالخبيثِ» (٢). قال (٣) البدرُ الدَّمامينيُّ: وهو حجَّةٌ على الشَّافعيَّة في إجازتهم التَّداوي بالنَّجس، وقول التِّرمذيِّ: يعني: السُّمَّ غيرُ مُسلَّمٍ، فاللفظ عامٌّ ولم يقمْ دليلٌ على التَّخصيص بما ذكرهُ. انتهى.

قال في «فتح الباري»: حمل الحديث على ما وردَ في بعض طرقهِ أولى، وقد (٤) ورد في آخر الحديث متَّصلًا به يعني السُّم. قال: ولعلَّ البخاريَّ أشار في التَّرجمة إلى ذلك.

٥٧٧٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) الحَجَبِيُّ (٥) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ) بن سليمان، أبو عثمان البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مهران الأعمش، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ) أبا صالح السَّمَّان (يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: مَنْ تَرَدَّى) أي: أسقط نفسه (مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهْوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، يَتَرَدَّى فِيهِ (٦) خَالِدًا مُخَلَّدًا) بفتح اللام المشددة (فِيهَا أَبَدًا) إن (٧) جازاهُ الله، والخلودُ قد يُراد به


(١) في (د): «كراهة».
(٢) هكذا في كل الأصول، وفي الترمذي (٢٠٤٥): «الدواء الخبيث».
(٣) في (د): «فقال».
(٤) في (د): «قد».
(٥) في (م) و (د): «الجمحي».
(٦) في (م): «فيها».
(٧) في (د): «أي».

<<  <  ج: ص:  >  >>