الفضة الكبيرة لغير حاجةٍ بأن كانت لزينةٍ أو بعضها لزينةٍ وبعضها لحاجةٍ، فيحرمُ استعمالُ ذلك واتِّخاذُه، وإن كانتْ صغيرة لغير حاجةٍ بأن كانت لزينةٍ أو بعضها لزينةٍ وبعضها لحاجةٍ أو كبيرة لحاجةٍ كره ذلك؛ لِمَا روى البخاريُّ رحمه الله تعالى أنَّ قدحه ﷺ الَّذي كان يشربُ فيه كان مسلسلًا بفضةٍ لانصداعهِ، أي: مشعَّبًا بخيطِ فضَّةٍ لانشقاقهِ، وخرج بغير حاجة الصَّغيرة لحاجةٍ فلا تكره، ومرجع الكبيرة والصَّغيرة للعرف، وإنَّما حرمت ضبَّة الذَّهب مطلقًا لأنَّ الخيلاء فيه أشدُّ من الفضَّة، ويحلُّ نحو نحاسٍ مموَّه بذهبٍ أو فضَّة إن لم يحصل من ذلك شيءٌ بالنار لقلَّة المموَّه به فكأنَّه معدومٌ بخلاف ما إذا حصل منه شيء بها لكثرته.
وهذا الحديثُ أخرجهُ المؤلِّف أيضًا في «الأشربة»[خ¦٥٦٣٣] و «اللِّباس»[خ¦٥٨٣١]، ومسلمٌ في «الأطعمةِ»، وأبو داود في «الأشربة»، والنَّسائيُّ في «الزِّينة» و «الوليمة»، وابن ماجه في «الأشربةِ» و «اللِّباس».
(٣٠)(بابُ ذِكْرِ الطَّعَامِ).
٥٤٢٧ - وبه قال (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسٍ) هو ابنُ مالكٍ الصَّحابيُّ (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ)﵁ أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأ القُرْآنَ) ويعملُ به ويداومُ عليه (كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ) قال في «القاموس»: الأُتْرُجُّ والأُتْرُجَّةُ والتُّرُنْجَةُ والتُّرُنْجُ معرُوفٌ (رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ) ومنظرها حسنٌ فاقعٌ لونها تسرُّ النَّاظرين (وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ) ويعملُ به (كَمَثَلِ التَّمْرَةِ) بالمثنَّاة الفوقية (لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ) وسقطَتِ الكاف من «كمثل الريحانة» من «اليونينيَّة»