للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هند ابنة النُّعمان بن المنذر، وكانت تنصَّرت وديرُها باقٍ إلى اليوم بظاهرِ الكوفة، وكانتْ قد عميتْ فأبت، وقالت: أيُّ رغبةٍ لشيخٍ أعور في عجوزٍ عمياءَ، ولكن أردتَ أن تفخرَ بنِكاحي، فتقول: تزوَّجتُ بنتَ النُّعمان بن المنذر. فقال: صدقتِ، وأنشدَ:

أَدْرَكْتِ مَا مَنَّيْتُ نَفْسِي خَالِيًا … للهِ دَرُّكِ يَا ابْنَةَ النُّعْمَانِ

فَلَقَدْ رَدَدْتِ عَلَى المُغِيْرَةِ ذِهْنَهُ … إِنَّ المُلُوكَ ذَكِيَّةُ الأَذْهَانِ

في أبياتٍ.

والأئمَّة الأربعة على حلِّ الكتابيَّة الحرَّة، وعلى المنعِ من غير أهلِ الكتابين من المجوسِ وإن كان لهم شبهةُ كتابٍ؛ إذ لا كتابَ بأيديهِم، وكذا المتمسِّكُون بصحفِ شيث وإدريس وإبراهيم وزبور داود لأنَّها لم تتنزَّل (١) بنظم يُدْرَسُ ويُتلى، وإنَّما أوحي إليهم مَعانيها وسائر الكفَّار، كعبدةِ الشَّمس والقمر والصُّور والنُّجوم والمعطِّلة والزَّنادقة والباطنيَّة، وفرَّق القفَّال بين الكتابيَّة وغيرها بأنَّ غيرها اجتمعَ فيه نقصان الكفْرِ في الحالِ، وفساد الدِّين في الأصل، والكتابيَّة فيها نقصٌ واحدٌ، وهو كفرها في الحالِ، وشرط أصحابنا الشَّافعيَّة في حلِّ نكاحِ الكتابيَّة؛ في إسرائيليَّةٍ: أن لا يعلم دخول أوَّل آبائها في ذلك الدِّين بعد بعثةٍ تنسخُهُ، وهي بعثةُ عيسى أو نبيِّنا، وذلك بأنْ عُلِمَ دخولُه فيه قبلَها أو شُكَّ، وإنْ عُلِمَ دخولُه فيه بعدَ تحريفِهِ، أو بعدَ بعثةٍ لا تنسخُهُ، كبعثةِ مَنْ بين موسى وعيسى؛ لشرفِ نسبهم بخلافِ ما إذا عُلِمَ دخولُه فيه بعدَها لسقوطِ فضيلتهِ بها، فإن لم تكن الكتابيَّة إسرائيليَّة فالأظهرُ حلُّها إن عُلِمَ دخولُ أوَّل (٢) آبائها في ذلكَ الدِّين قبلَ نسخهِ وتحريفهِ، أو بعدَ تحريفِه إنْ تجنَّبوا المحرَّف.

(١٩) (بابُ) حكم (نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ المُشْرِكَاتِ وَ) حكم (عِدَّتِهِنَّ).


(١) في (س): «تنزل».
(٢) «أول»: ليست في (م) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>