للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله : «لَا طلَاقَ إلَّا بعدَ نكَاحٍ» ولأبي داود: «لَا طلَاقَ (١) إلَّا فيمَا يملِكُ».

قال البخاريُّ: وهو أصحُّ شيءٍ في الطَّلاق قبل النِّكاح. وأُجيب عنها بأنَّا نقول بموجبها لأنَّ الَّذي دلَّ عليه الحديث إنَّما هو انتفاءُ وقوع الطَّلاق قبل النِّكاح، ونحن نقول به، ومحلُّ النِّزاع إنَّما هو التزام الطَّلاق.

(١٠) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) من طلاقٍ ولا ظهارٍ (قَالَ النَّبِيُّ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ) الخليل (لِسَارَةَ) زوجته أمِّ إسحاقَ لمَّا طلبها ذلك الجبَّار وخاف أن يقتله (هَذِهِ أُخْتِي، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللهِ ﷿ وكان من شأنهم أن لا يقربوا الخليَّة إلَّا بخطبةٍ ورضا بخلاف المتزوِّجة، فكانوا يغتصِبُونها من زَوجها إذا (٢) أحبُّوا ذلك.


(١) في (ص): «نكاح».
(٢) في (د): «إن».

<<  <  ج: ص:  >  >>