للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعشرين أو وقف في غير يوم عرفة، وقال الطِّيبيُّ: ظاهر سياق الحديث في بيان اختصاص الشَّهرين بمزيَّةٍ ليست في سائرها، وليس المراد أنَّ ثواب الطَّاعة في سائرها قد ينقص دونهما، وإنَّما المرادُ رفعُ الحرج عمَّا عسى أن يقع فيه خطأٌ في الحكم لاختصاصهما بالعيدين (١)، وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهما، ومن ثمَّ لم يقتصر على قوله: «رمضان وذو (٢) الحجَّة»، بل قال: (شَهْرَا عِيدٍ) خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي: هما شهرا عيدٍ، أو رُفِع على البدليَّة، أحدهما: (رَمَضَانُ) بغير صرفٍ للعلميَّة والألف والنُّون (وَ) الآخر: (ذُو الحَجَّةِ) وهذا لفظ متن السَّند الثَّاني، وهو موافقٌ للفظ التَّرجمة، وأُطلِق على رمضان أنَّه شهر عيدٍ لقربه من العيد، أو لكون هلال العيد ربَّما رُئِي في اليوم الأخير من رمضان، قاله (٣) الأثرم، والأوَّل أولى، ونظيره قوله : «المغرب وتر النَّهار» أخرجه التِّرمذيُّ من حديث ابن عمر، وصلاة المغرب ليليَّةٌ جهريَّةٌ، وأطلق كونها وتر النِّهار لقربها منه، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ وقتها يقع أوَّل ما تغرب الشَّمس، واستُشكِل ذكر الحجَّة لأنَّه إنَّما يقع الحجُّ في العشر الأُوَل منه، فلا دخل لنقصان الشَّهر وتمامه، وأُجيب بأنَّه مُؤوَّلٌ (٤) بأنَّ الزِّيادة والنَّقص إذا وقعا (٥) في القعدة (٦) يلزم منهما نقص عشر ذي الحجَّة الأوَّل أو زيادته، فيقفون الثَّامن أو العاشر فلا ينقُص أجرُ وقوفهم عمَّا لا غَلطَ فيه، قاله الكِرمانيُّ، لكن قال البرماويُّ: وقوف الثَّامن غلطًا لا يُعتبَر على الأصحِّ.

(١٣) (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ : لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ) بالنُّون فيهما.


(١) في (ب): «بالعيد».
(٢) في (د ١) و (ص) و (م): «وذي».
(٣) زيد في (د): «بن»، وليس بصحيحٍ.
(٤) في (م): «يُؤوَّل».
(٥) في (ص) و (م): «وقع».
(٦) في (ب) و (د ١): «العقدة»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>