للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواة هذا (١) الحديث الخمسة (٢) كوفيُّون إلَّا محمَّد بن يوسف، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الاعتصام» [خ¦٧٢٩٢] و «الرِّقاق» [خ¦٦٤٧٣] و «القدر» [خ¦٦٦١٥] و «الدَّعوات» [خ¦٦٣٣٠]، ومسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ في «الصلاة».

(١٥٦) هذا (٣) (بابٌ) بالتَّنوين (يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ) بوجهه (إِذَا سَلَّمَ) من الصَّلاة.

٨٤٥ - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بالحاء المُهمَلة والزَّاي (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ) بتخفيف الجيم ممدودًا، عمران بن تميمٍ العطارديُّ (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَُبٍ) بضمِّ الميم (٤) وضمِّ الدَّال المُهمَلة وفتحها، (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا صَلَّى صَلَاةً) أي: فرغ منها (أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ) الشَّريف، قال ابن المُنَيِّر: استدبار الإمام للمأمومين (٥) إنَّما هو لحقِّ الإمامة، فإذا انقضت الصَّلاة زال السَّبب، فاستقبالهم حينئذٍ يرفع الخيلاء والتَّرفُّع على المأمومين. انتهى. وقِيلَ: الحكمة فيه تعريف الدَّاخل بأنَّ الصَّلاة انقضت إذ لو استمرَّ الإمام على حاله لأوهم أنَّه في التَّشهُّد مثلًا.


(١) «هذا»: ليس في (د).
(٢) في (د): «خمسة».
(٣) «هذا»: ليس في (ب) و (د) و (م).
(٤) في (د) و (ص): «الجيم».
(٥) في (د) و (ص): «المأمومين».

<<  <  ج: ص:  >  >>