للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باطلٌ إلَّا مبعَّضًا، فيورِّث ما ملكَه بحرِّيته لتمامِ مُلكه عليه، ولا شيءَ لسيِّده منه؛ لاستيفاءِ حقِّه ممَّا اكتسبَه بالرِّقِّيَّة.

ولا يرثُ قاتلٌ من مقتولهِ، وإن لم يضمنْ بقتلهِ لحديث: «ليسَ للقاتلِ شيءٌ» أي: من الميراث. رواه التِّرمذيُّ بسندٍ صحيحٍ، ولأنَّ الإرثَ للموالاةِ والقاتلُ قطعَها. ومن فُقِدَ وُقِفَ مالُه حتَّى تقومَ بيِّنةٌ بموتهِ، أو يَحْكمُ بموتهِ قاضٍ بعد مضيِّ مدةٍ من ولادتهِ لا يعيشُ فوقَها ظنًّا، فيُعطى ماله من يرثهُ حينئذٍ.

والحديث سبقَ في «المغازي» [خ¦٤٢٨٣]، والله أعلم.

(٢٧) (باب مِيرَاثِ العَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ) ولأبي ذرٍّ: «والمكاتَب» (وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ) ولأبي ذرٍّ: «باب مَن انتفَى من ولدِهِ» ومذهبُ العلماءِ أنَّ العبد النَّصرانيَّ إذا ماتَ فماله لسيِّده بالرِّقِّ؛ لأنَّ (١) مِلْكَ العبدِ غيرُ صحيحٍ فيستحقُّه السَّيِّد لا بطريقِ الميراث، وأمَّا المكاتب فإن ماتَ قبلَ أداءِ كتابتهِ وكان في مالهِ وفاءٌ لباقِي كتابتهِ أُخذ ذلك في كتابتهِ، فما فضلَ فلبيتِ المال، وأمَّا إثمُ من انتفَى من ولدهِ، ففي حديثِ أبي هريرة مرفوعًا عند أبي داود والنَّسائيِّ، وصحَّحه ابنُ حبَّان والحاكمُ: «أيُّما رجلٍ جحدَ ولدَهُ وهو ينظرُ إليه احتجبَ الله عنهُ»، وفي سندهِ عبد الله بن يونس حجازيٌّ ما روى عنه سوى يزيد بن الهادِ، ولم يذكرِ المؤلِّف حديثًا هنا، ولعلَّه أراد أن يُلحق فيه ما هو على شرطهِ فاخترمتْهُ المنيَّة قَبْلُ.

(٢٨) (باب) حكم (مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ).


(١) في (ص): «لأنه».

<<  <  ج: ص:  >  >>