للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله بن مسعودٍ (إِلَّا سَجَدَ) معه (فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ) الحاضرين: أميَّة بن خَلَفٍ، أو غيره (كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ) شكَّ الرَّاوي (فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا) بفتح أوَّل (١) يكفيني.

(فَلَقَدْ) زاد أبوا ذرٍّ والوقت والأَصيليُّ: «قال عبد الله» أي: ابن مسعودٍ: «فلقد» (رَأَيْتُهُ) أي: الرَّجل (بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا) فيه: أنَّ من سجد معه من المشركين أسلم.

(٥) (بابُ سُجُودِ المُسْلِمِينَ) وفي نسخة: «سجدة المسلمين» (٢) (مَعَ المُشْرِكِينَ، وَالمُشْرِكُ نَجَسٌ) بفتح الجيم (لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ) صحيح لأنَّه ليس أهلًا للعبادة (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( يَسْجُدُ) في غير الصَّلاة (عَلَى غَير وُضُوءٍ) لم يوافقه أحدٌ عليه لأنَّ السُّجود في معنى الصَّلاة، فلا يصحُّ إلَّا بالوضوء، أو بدله بشروطه. نعم وافق ابنَ عمر الشُّعبيُّ فيما رواه ابن أبي شيبة عنه بسندٍ صحيحٍ، واعترض على التَّرجمة بأنَّه إن أراد المؤلِّف الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجَّة فيه لأنَّ سجوده لم يكن للعبادة، وإن أراد الرَّدَّ على ابن عمر بقوله: «والمشرك نجسٌ» فهو أَشبَه بالصَّواب، وفي رواية الأَصيليِّ: «يسجد (٣) على وضوءٍ» فأسقط لفظ «غير»، والأَولى إثباتها (٤) لانطباق تبويب المصنِّف واستدلاله عليه، ويؤيِّده ما عند ابن أبي شيبة: «أنَّ ابن عمر كان ينزل عن راحلته فيريق (٥) الماء، ثمَّ يركب، فيقرأ السَّجدة، فيسجد وما يتوضَّأ».


(١) في غير (د) و (س): «أوَّله».
(٢) قوله: «وفي نسخة: سجدة المسلمين» سقط من (س).
(٣) في (م): «فسجد»، وليس بصحيحٍ.
(٤) في (ب) و (س): «ثبوتها».
(٥) «بفتحاتٍ وسكون الشِّين»: سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>