للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٨) (بابُ) جوازِ (١) (أَكْلِ المُضْطَرِّ) من الميتة (لِقَوْلِهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: «إذا أكل المضْطَر لقول الله تعالى»: (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ﴾) أمر إباحة (﴿مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾) من مستلذَّاته، أو من حلالاتهِ (﴿وَاشْكُرُواْ لِلّهِ﴾) الَّذي رزقكموها (﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾) إن صحَّ أنَّكم تخصُّونه بالعبادة وتقرُّون أنَّه مُولي النِّعم، ثمَّ بيَّن المحرم فقال: (﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾) وهي كلُّ ما فارقه الرُّوح من غير ذكاةٍ ممَّا يذبحُ، وإنَّما لإثباتِ المذكور، ونفي (٢) ما عداه، أي: ما حرَّم عليكم إلَّا الميتة (﴿وَالدَّمَ﴾) يعني: السَّائل، وقد حلَّت (٣) الميتتانِ والدَّمان بالحديث (﴿وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ﴾) يعني: الخنزير بجميع أجزائه، وخصَّ اللَّحم؛ لأنَّه مقصودٌ بالأكل (﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ﴾) أي: ذبح للأصنام (﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾) ألجئ (﴿غَيْرَ﴾) حال، أي: فأكل غير (﴿بَاغٍ﴾) للذَّةٍ وشهوةٍ (﴿وَلَا عَادٍ﴾) متعدٍّ مقدار الحاجة (﴿فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٢ - ١٧٣]) أي: فيباح له قدر ما يقعُ به القوام، وتبقى معه الحياة دون ما فيه حصول الشِّبع لأنَّ الإباحة للاضطرارِ فيتقدَّرُ بقدرِ ما يندفعُ به الضَّرر، والأصحُّ أنَّه يلزمه الأكل، فإن توقَّع حلالًا على (٤) قربٍ لم يجزْ غير سدِّ الرَّمق، وإن لم يتوقَّع الحلال فقيل: يجوزُ له الشِّبع والأَظهر سدُّ الرَّمق فقط إلَّا أن يخافَ تلفًا إن اقتصرَ عليه، فيجبُ عليه أن يشبعَ، وله أكل آدميٍّ ميِّت، وقتل


(١) في (ص): «حكم».
(٢) في (م): «دون».
(٣) في (د): «حل».
(٤) في (س): «عن».

<<  <  ج: ص:  >  >>