للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(﴿تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾) فإنَّه كان في التَّوراة القتل لا غير، وفي الإنجيلِ العفو لا غير، وأُبِيح لنا القصاص والعفو وأخذ المال بطريق الصُّلح توسعةً وتيسيرًا (﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾) التَّخفيف فتجاوزَ ما شُرع له من قتلِ غير القاتلِ أو القتل بعد أخذ الدِّية أو العفو (﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]) في الآخرة، وسقط لأبي ذرٍّ من قوله «﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ … » إلى آخرها، وقال بعد قولهِ: ﴿فِي الْقَتْلَى﴾: «الآيةَ» وسقط للأَصيليِّ من قولهِ «﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾» وقال: «إلى قولهِ ﴿أَلِيمٌ﴾» وقال ابن عساكرَ في روايته: «إلى ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾» وزاد الأَصيليُّ في التَّرجمة: «وإذا لم يزلْ يُسألِ القاتل» بضم التَّحتية من يُسأل: «حتَّى أقرَّ، والإقرار في الحدودِ».

ولم يذكر المؤلِّف حديثًا في هذا الباب.

(٤) (باب سُؤَالِ) الإمام (القَاتِل) أي: المتَّهم به ولم تقمْ عليه به (١) بيِّنة (حَتَّى يُقِرَّ) فيقيم عليه الحدَّ (وَالإِقْرَارِ فِي الحُدُودِ). قال في «الفتح»: كذا للأكثر، ووقع للنَّسفيِّ وكريمةَ وأبي نُعيم في «المستدرك» بحذف الباب، وبعد قولهِ: ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: «وإذَا لم يزلْ (٢) يَُسأل القاتل حتَّى أقرَّ، والإقرار في الحدودِ». قال: وصنيعُ الأكثر أشبهُ.

٦٨٧٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم وسكون النون، الأنماطيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو: ابن يحيى الحافظ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعَامة، أبي الخطَّاب (٣) السَّدوسيِّ الأعمى الحافظ (٤) المفسِّر (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا) لم يُسمَّ (رَضَّ) بفتح الراء والضاد


(١) في (د): «ولم تقم به عليه»، و «به»: ليست في (ع).
(٢) «يزل»: ليست في (د) و (ص) و (ع). وهي من رواية الأصيلي.
(٣) في (د): «أبي الحافظ».
(٤) «الحافظ»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>