للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفيان (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، هو ابن دينارٍ (سَمِعَ جَابِرًا) هو ابن عبد الله الأنصاريَّ ( قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ) جملةٌ من فعلٍ وفاعلٍ ومفعولٍ (بَعْدَ مَا دُفِنَ) دُلِّي في حفرته، وكان أهله خشَوا على النَّبيِّ المشقَّة في حضوره، فبادروا إلى تجهيزه قبل وصوله ، فلمَّا وصل وجدهم قد دلَّوه في حفرته، فأمرهم بإخراجه (فَأَخْرَجَهُ) منها (فَنَفَثَ فِيهِ) أي: في جلده (مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ) إنجازًا لوعده في تكفينه في قميصه؛ كما في حديث ابن عمر، لكن استُشكِلَ هذا مع قول ابنه في حديث ابن عمر [خ¦١٢٦٩]: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفِّنه فيه، فأعطاه قميصه، وأجيب بأنَّ معنى قوله: فأعطاه، أي: أنعم عليه (١) بذلك، فأطلق على العِدَةِ اسم العطيَّة مجازًا لتحقُّق وقوعها، وقيل: أعطاه أحد قميصَيْه أوَّلًا، ثمَّ لمَّا حضر أعطاه الثَّاني بسؤال ولده، وفي «الإكليل» للحاكم ما يؤيِّد ذلك.

(٢٣) (باب الكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ) هذه التَّرجمة ثابتةٌ للأكثرين، وسقطت للمُستملي، لكنَّه زادها في الَّتي قبلها عقب قوله «أو (٢) لا يُكَفُّ»، فقال: «ومن كُفِّن بغير قميصٍ» كما بيَّنته.

١٢٧١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ) أبيه (عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍَ) كذا هنا (٣)، والَّذي في «اليونينيَّة» «أَثْوَابِ» بالخفض من غير تنوينٍ،


(١) في غير (د): «له».
(٢) في (د) و (م): «ولا»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٣) هكذا في (د)، وفي (ج): «كذا معًا»، وفي غيرهما: «كذا مضافًا»، وبهامشها: أي: بفتح اللَّام من غير تنوين، وبكسرها منوَّنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>