للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] ويؤيِّده قوله: (فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ) بالتَّوحيد ونفي الألوهيَّة عن غيره، وفيه دليلٌ على أنَّ أهل الكتاب لا يعرفون الله (فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا) الصَّلاة (فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ (١) فَرَضَ عَلَيْهُمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) يحتمل عود الضَّمير على أهل البلد، فلا يجوز نقل الزَّكاة، وأن يعود عليهم بوصف إسلامهم (فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «خذ» (مِنْهُمْ) زكاة أموالهم (وَتَوَقَّ) أي: احذر (كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ) جمع كريمةٍ، وهي العزيزة عند ربِّ المال، إمَّا باعتبار كونها أكولةً، أي (٢): مُسمَّنةً للأكل، أو رُبَّى، بضمِّ الرَّاء وتشديد المُوحَّدة، أي: قريبة العهد بولادةٍ، وقال الأزهريُّ: إلى خمسة عشر يومًا من ولادتها، لأنَّ الزَّكاة لمواساة الفقراء، فلا يناسب الإجحاف بمال الأغنياء إلَّا إن رضوا بذلك.

(٤٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ) من الإبل (صَدَقَةٌ) مفروضةٌ، وأنكر ابن قتيبة أن يُقال: «خمس ذودٍ» كما لا يُقال: خمس ثوبٍ، وكأنَّه يرى أنَّ الذَّود يُطلَق على الواحد، وغلط في ذلك؛ لشيوع هذا اللَّفظ في الحديث الصَّحيح، وسماعه من العرب كما صرَّح به أهل اللُّغة، نعم؛ القياس في (٣) تمييز (٤) ثلاثة إلى عشرة أن يكون جمع تكسيرٍ جمع قلَّةٍ، فمجيئه اسم جمعٍ؛ كما في هذا الحديث قليلٌ (٥)، والذَّود يقع على المُذكَّر والمُؤنَّث والجمع والمُفرَد؛ فلذا أضاف «خمس» إليه.


(١) زيد في غير (ص) و (م): «قد»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(٢) في (د): «أو»، ولعلَّه تحريفٌ.
(٣) في (ص): «من».
(٤) زيد في غير (س): «إلى»، وليس بصحيحٍ.
(٥) قوله: «وأنكر ابن قتيبة أن يُقال: خمس ذودٍ … فمجيئه اسم جمعٍ؛ كما في هذا الحديث قليلٌ»، سقط من (د) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>