للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو حرام أيضًا، وإن كان فثلاثة أوجه أصحُّها إن فعلَتْه بإذن الزَّوج أو السَّيِّد جاز. وقال مالكٌ والطَّبريُّ والأكثرون: الوصلُ ممنوع بكلِّ شيءٍ شعرٍ، أو صوفٍ، أو خِرَق (١)، أو غيرها، واحتجُّوا بالأحاديث. وعند مسلم من روايةِ قتادة عن سعيد ينهى عن الزُّور. قال قتادة: يعني ما يُكثِّر (٢) به النِّساء أشعارهنَّ من الخِرَق. ويؤيِّدُه حديث جابر (٣) عند مسلم: «زجرَ رسول الله أن تصلَ المرأةُ بشعرها شيئًا». وذهب اللَّيث ونقله أبو عُبيد عن كثير من الفقهاء أنَّ الممتنع من ذلك وصل الشَّعر بالشَّعر، أمَّا إذا وصلت بغيره من خِرقة وغيرها، فلا يدخلُ في النَّهي. وعن سعيد بن جبير ممَّا روي في «سنن أبي داود» قال: لا بأس به بالقَرَامل، وبه قال أحمد وكثيرٌ من العلماء، وهي (٤) جمع قَرْمل -بفتح القاف وسكون الراء- نبات طويل الفروع ليِّن، والمراد به هنا خيوط الشَّعر من حريرٍ أو صوفٍ تعمل ضفائر تصلُ بها المرأة شعرها، وذلك لما (٥) لا يخفَى أنَّها مستعارةٌ فلا يظنُّ بها تغيير الصُّورة، وكما يحرم على المرأة الزِّيادة في شعرِ رأسها يحرم عليها حلقه لغيرِ ضرورة.

وهذا الحديث عليه رقم علامة السُّقوط لأبي ذرٍّ في الفرع.

(٨٤) (بابُ) ذمِّ النِّساء (المُتَنَمِّصَاتِ) بالصاد المهملة، جمع متنمِّصة. قال القاضي عياضٌ: النَّامصة الَّتي تنتف الشَّعر من وجههَا ووجه غيرها، والمتنمِّصة الَّتي تطلبُ أن يفعلَ بها ذلك، والنِّماص إزالةُ شعرِ الوجه بالمِنقاش ويسمَّى المِنقاش مِنْماصًا.


(١) في (د) و (م): «خز».
(٢) في (ص): «تكثر».
(٣) قوله: «وعند مسلم … جابر»: ليس في (د).
(٤) في (ب) و (د): «هو».
(٥) في (م): «كما».

<<  <  ج: ص:  >  >>