للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنَّه دخل وهو (١) يقول: «قاتل الله اليهود يقولون: الشُّؤم في ثلاثةٍ» فسمع آخر الحديث، ولم يسمعْ أوَّله، لكنَّه منقطعٌ لأنَّ مكحولًا لم يسمع من عائشة. نعم، روى أحمد وابن خزيمة وصحَّحه الحاكم من طريق (٢) قتادة عن أبي حسَّان: أنَّ رجلين من بني عامر دخلا على عائشة، فقالا: إنَّ أبا هريرة قال: إنَّ رسول الله قال: «الطِّيرة في الفرس والمرأة والدَّار» فغضبت غضبًا شديدًا وقالت: ما قاله، وإنَّما قال: «إنَّ أهل الجاهليَّة كانوا يتطيَّرون من ذلك» فأخبرت أنَّه إنَّما قال ذلك حكايةً عن أهل الجاهليَّة فقط، لكنْ لا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة مَن ذُكِرَ من الصَّحابة له في ذلك.

وهذا الحديث أخرجه [مسلم في «السلام»] (٣) والنَّسائيُّ في «عِشْرة النِّساء».

٢٨٥٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ) اسمه: سلمةُ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ) أي: إن كان الشُّؤم في شيءٍ حاصلًا (فَفِي المَرْأَةِ وَالفَرَسِ وَالمَسْكَنِ) إخبارٌ أنَّه ليس فيهنَّ شؤمٌ (٤)، فإذا لم يكن في هذه الثَّلاثة فلا يكون في شيءٍ، واتَّفقت النُّسخ على إسقاط قوله: «الشُّؤم»، وكذا هو في «الموطَّأ». نعم، زاد في آخره: «يعني الشُّؤم»، وكذا رواه مسلمٌ، ورواه الدَّارقُطنيُّ عن إسماعيل بن عمر عن مالكٍ ومحمد بن سليمان الحرانيُّ عن مالكٍ بلفظ: «إن كان الشُّؤم في شيءٍ ففي المرأة … » إلى آخره، إلَّا أنَّ إسماعيل لم يقل «في شيءٍ».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» [خ¦٥٠٩٥] و «الطِّبِّ» (٥)، ومسلمٌ في «الطِّبِّ»، وابن ماجه في «النِّكاح».


(١) أي: ورسول الله ، كما في مسند الطيالسي.
(٢) في (د): «حديث».
(٣) بدل ما بين معقوفين بياض في الأصل في كلِّ النسخ عدا (د ١) و (م) ففيهما: «مسلم في الطِّبِّ»، والصواب المثبت.
(٤) في غير (ب) و (س): «شيءٌ»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٥) في كتاب الطب هو عن ابن عمر انظر الحديث (٥٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>