للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا نابهنَّ شيءٌ في صلاتهنَّ، وهذا مذهب الجمهور؛ للأمر به في رواية حمَّاد بن زيدٍ، عن أبي حازمٍ في «الأحكام» [خ¦٧١٩٠] بلفظ: «فليسبِّح الرِّجال وليصفِّق (١) النِّساء» خلافًا لمالكٍ حيث قال: التَّسبيح للرِّجال والنِّساء جميعًا، وأمَّا قوله: «والتَّصفيق للنِّساء» أي: من شأنهنَّ في غير الصَّلاة، وهو على جهة الذَّمِّ له، ولا ينبغي فعله في الصَّلاة لرجلٍ ولا امرأةٍ، ورواية حمَّادٍ السَّابقة تعارضُ ذلك؛ إذ هي نصٌّ فيه، وكأنَّ منع المرأة من التَّسبيح؛ لأنَّها مأمورةٌ بخفض صوتها مطلقًا لما يُخشى من الافتتان، ومِن ثَمَّ مُنِعَت من الأذان مطلقًا، ومن الإقامة للرِّجال، ومُنِعَ الرِّجال من التَّصفيق؛ لأنَّه من شأن النِّساء.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة».

١٢٠٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) قال ابن حجرٍ: هو ابن جعفرٍ، أي: البلخيُّ، وجوَّز الكِرمانيُّ أن يكون يحيى بنَ موسى الخَتِّيَّ، بفتح الخاء المعجمة وتشديد المثنَّاة الفوقيَّة؛ لأنَّهما رُوِيا عن وكيعٍ في «الجامع»، فيما قاله الكلاباذيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «حدَّثنا» (وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سلمة بن دينارٍ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون الهاء والعين ( قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيحُ) بالحاء المهملة، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «والتَّصفيق» بالقاف، بأن تضرب بطن اليمنى على ظهر اليسرى (لِلنِّسَاءِ) فلو ضربت على


(١) في (ب) و (س): «لتصفِّق»، وفي مطبوع البخاري: وليصفح.

<<  <  ج: ص:  >  >>