للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث الباب: أنَّه ركع طائفةٌ منهم وسجدوا معه، ثمَّ جاءت الطَّائفة الأخرى كذلك، ولم يقع في رواية الزُّهريِّ هذه: هل أكملوا الرَّكعة الثَّانية أم لا؟ نعم زاد النَّسائيُّ في روايةٍ (١) له، من طريق أبي بكر بن أبي الجَهْم عن شيخه عُبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة، فزاد في آخره: «ولم يقضوا»، وهذا كالصَّريح (٢) في اقتصارهم على ركعةٍ ركعةٍ، ولمسلمٍ وأبي داود، والنَّسائيِّ من طريق مجاهدٍ عن ابن عبَّاسٍ قال: «فرض الله (٣) الصَّلاة على لسان نبيِّكم، في الحضر أربعًا، وفي السَّفر ركعتين، وفي الخوف ركعةً» لكنَّ الجمهور على أنَّ قصر الخوف قصر هيئةٍ، لا قصر عددٍ، وتأوَّلوا رواية مجاهدٍ هذه على أنَّ المراد به (٤) ركعةٌ مع الإمام، وليس فيه نفي الثَّانية.

ورواة حديث الباب ثلاثةٌ حمصيُّون، واثنان مدنيَّان، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه النَّسائيُّ في «الصَّلاة».

(٤) (بابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الحُصُونِ) أي: إمكان فتحها، وغلبة الظَّنِّ على القدرة عليها (وَ) الصَّلاة عند (لِقَاءِ العَدُوِّ).


(١) في (د): «روايته».
(٢) في (ب) و (م): «كالتَّصريح».
(٣) «الله»: اسم الجلالة ليس في (د).
(٤) «به»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>