ومناسبة هذه القصَّة غير ظاهرة، وليس فيها إلَّا سقوط الملامةِ عن سارة في خلوةِ الجبَّار بها؛ لأنَّها مكرَهةٌ، لكن ليس الباب معقودًا لذلك وإنَّما هو معقودٌ لاستكراهِ المرأة على الزِّنا، قاله ابنُ المُنَيِّر. وقال ابنُ بطَّال، وتبعه في «الكواكب»: وجه دخولهِ هنا مع أنَّ سارة ﵍ كانت معصومةً من كلِّ سوءٍ أنَّه لا ملامةَ عليها في الخلوةِ مكرَهةً، فكذا المستكرهةُ على الزِّنا لا حدَّ عليها.
والحديث سبقَ في «آخر البيعِ»[خ¦٢٢١٧] و «أحاديث الأنبياء»[خ¦٣٣٥٧] صلوات الله وسلامه عليهم.
(٧)(باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ القَتْلَ) بأن يقتلَه إن لم يحلف اليمين الَّتي أكرهَهُ (١) الظَّالم عليها (أَوْ نَحْوَهُ) كقطعِ اليد لا حنثَ عليه، كما قاله ابنُ بطَّال عن مالكٍ والجمهور، ولفظه: ذهب مالك والجمهور إلى أنَّ من أُكره على يمينٍ إن لم يحلفْها قتلَ أخوه المسلم لا حنثَ عليه. وقال الكوفيُّون: يحنثُ؛ لأنَّه كان له أن يورِّي، فلمَّا ترك التَّورية صار
(١) في (د) و (ع) و (ص): «الذي أكرهَهُ»، وفي (ع): «الذي يكرههه».