للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمشتري في الوفاء (وَبَيَّنَا) ما في الثَّمن والمُثْمَن من عيبٍ (بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا) مبيعهما (وَإِنْ كَتَمَا) عيب السِّلعة والثَّمن (وَكَذَبَا) في وصفهما (مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) مبيعهما.

وهذا الحديث قد سبق قريبًا [خ¦٢٠٧٩].

(٢٣) (باب قَوْلِ اللهِ تعالى) وفي نسخةٍ: «﷿»: (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾) نهى عباده المؤمنين عن تعاطي الرِّبا وأكله أضعافًا مضاعفةً، كما كانوا يقولون في الجاهلية إذا حلَّ أَجَل الدَّين: إمَّا أن تقضيَ وإمَّا أن تربيَ، فإن قضاه، وإلَّا زاده في المدَّة، وزاده الآخر في القدر، وهكذا كلُّ عامٍ، فربَّما تضاعف القليل حتَّى يصير كثيرًا مضاعفًا، ثم أمر تعالى عباده بالتَّقوى، فقال: (﴿وَاتَّقُواْ اللّهَ﴾) فيما نُهيتُم عنه من الرِّبا (﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٠]): راجين الفلاح في الأولى والآخرة.

٢٠٨٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ) بضمِّ الموحَّدة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أَخَذَ (١) المَالَ) بإثبات ألف «ما» الاستفهاميَّة الدَّاخل عليها حرف الجرِّ، والقياس حذفها، لكنَّه وُجِدَ في كلام العرب على قلَّةٍ (٢)، وقد (٣) سبق في «باب من لم يبالِ من حيث كسب المال» بهذا السند [خ¦٢٠٥٩]: «لا يبالي المرء ما أخذ منه» (أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ) وفي الباب السَّابق [خ¦٢٠٥٩] بالتَّعريف فيهما، ولأبي ذرٍّ: «أَمِنَ الحلال» بالتَّعريف فيه فقط.


(١) زيد في (د): «مِن».
(٢) في غير (د) و (س): «قلَّته».
(٣) «قد»: ليس في (د) و (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>