للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «فلا يتنخَّم قبل وجهه ولا عن يمينِهِ»، وحكم النُّخامة والبصاق واحدٌ بدليل قوله في حديث أنسٍ الآتي إن شاء الله تعالى قريبًا: «لا يتفلنَّ» (١)، بعد رؤيته النُّخامة في القبلة.

٤١٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين، ابن الحارث الحوضيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (قَتَادَةُ) بن دعامة (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) وللأَصيليِّ: «أنس


(١) في (م): «النَّهي عن التَّفل».

<<  <  ج: ص:  >  >>