للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجرين بالاعتبارين، وأمَّا العمل المختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار، أو المراد: ترجيح العبد المؤدِّي للحقَّين على العبد المؤدِّي لأحدهما، وقال ابن عبد البرِّ: لأنَّه لمَّا قام بالواجبين كان له ضعفا (١) أجر الحرِّ المطيع؛ لأنَّه فَضَلَ الحرَّ بطاعةِ مَنْ أمره الله تعالى بطاعته. وعُورِض: بأنَّ مزيد الفضل للعبد إنَّما هو لانكساره بالرِّقِّ، فلو كان التَّضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختصَّ العبد (٢) بذلك.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الأيمان والنُّذور».

٢٥٤٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) أبو عبد الله العبديُّ، وثَّقه أبو حاتمٍ وأحمد ابن حنبل قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن صالح بن حيٍّ، ويُقال: ابن حيَّان، قال أحمد: ثقةٌ ثقةٌ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامرٍ (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ) أبيه (أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ (الأَشْعَرِيِّ ) أنه قال: (قَالَ النَّبِيُّ : أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «أدَّبها» بإسقاط الفاء (فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا) ولأبي ذرٍّ: «تعليمها» (وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ) أجرٌ بالعتق، وأجرٌ بالتَّعليم والتَّزويج (وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ) أجرٌ في عبادة ربِّه، وأجرٌ في قيامه بحقِّ مواليه، لكنَّ الأجرين (٣) غير متساويين؛ لأنَّ طاعةَ الله أوجبُ من طاعة الموالي، قاله الكِرمانيُّ، وعُورِض: بأنَّ طاعة المولى المأمور بها هي من طاعة الله تعالى، قال ابن عبد البرِّ: وفي الحديث أنَّ العبد المؤدِّي لحقِّ الله وحقِّ سيِّده أفضل من الحرِّ، ويعضده ما رُوِي عن المسيح أنَّه قال: مرُّ الدُّنيا حلو الآخرة، وحلو الدُّنيا مرُّ الآخرة، وللعبوديَّة مضاضةٌ ومرارةٌ لا تضيع عند الله تعالى.


(١) في (ب): «ضعف».
(٢) في (م): «العمل»، وليس بصحيحٍ.
(٣) في (ب) و (س): «الأجران».

<<  <  ج: ص:  >  >>