قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ) العيد (فَلْيَذْبَحْ) ذبيحةً (أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ) أي: لله، فالباء بمعنى: اللَّام، أو متعلِّقةٌ بمحذوفٍ، أي: بسنَّة الله، أو تبرُّكًا باسم الله تعالى، ومذهب الحنفيَّة وجوب الأضحية على المقيم بالمصر، المالك للنِّصاب، والجمهور أنَّها سنَّةٌ لحديث مسلمٍ مرفوعًا:«من رأى هلال ذي الحجَّة فأراد أن يضحِّي فليمسك عن شعره وأظفاره» والتَّعليق بالإرادة ينافي الوجوب.
ورواة حديث الباب الأخير ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ وكوفيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في «الأضاحي»[خ¦٥٥٦٢] و «التَّوحيد»[خ¦٧٤٠٠] و «الذَّبائح»[خ¦٥٥٠٠]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الأضاحي».
(٢٤)(بابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ) الَّتي توجَّه منها إلى المُصلَّى (إِذَا رَجَعَ يَوْمَ العِيدِ) بعد الصَّلاة.
٩٨٦ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) غير منسوبٍ، ولابن عساكر «هو ابن سَلَامٍ» كما في هامش فرع «اليونينيَّة»، وفي رواية أبي عليِّ بن السَّكن فيما ذكره في «الفتح»: «حدَّثنا محمَّد بن سَلَامٍ» وكذا للحفصيِّ، وجزم به الكلاباذيُّ وغيره، ولأبي عليِّ بن شَبُّويَه: أنَّه محمَّد بن مقاتلٍ، قال الحافظ ابن حجرٍ: والأوَّل هو المُعتَمَد. (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «حدَّثنا»(أَبُو تُمَيْلَةَ) بضمِّ