للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيستفادُ منه تحريمُ أكلِها، وهو دالٌّ (١) على تحريمها لعينهَا (٢) لا لمعنى خارج، وسقط لغير أبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ «فقال النَّبيُّ ».

(١٥) (بابُ) حكمِ (التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَ) حكم (مَنْ تَرَكَ) التَّسمية، حال كونه (مُتَعَمِّدًا) وتقييدُه بالعمدية مشعرٌ بالتَّفرقة بين العمد والنِّسيان، ويدلُّ لذلك قولهُ: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) : (مَنْ نَسِيَ) التَّسمية عند الذَّبح (فَلَا بَأْسَ) يأكل ما ذبح. ومفهومه: عدم الحلِّ مع العمديَّة وهذا وصله الدَّارقطنيُّ، وأخرجه سعيد بن منصور، عن ابن عبَّاس فيمن ذبحَ ونسي التَّسمية فقال: «المسلمُ فيه اسم الله، وإن لم يذكر التَّسمية» وسندهُ صحيحٌ، وهو موقوفٌ، وأخرجهُ الدَّارقطنيُّ من وجهٍ آخر عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا.

(وَقَالَ (٣) اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ﴾) عند الذَّبح (﴿وَإِنَّهُ﴾) وإنَّ أكلَه (﴿لَفِسْقٌ﴾) وسقط لأبي ذرٍّ «﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾» (٤) (وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا) كما هو ظاهرٌ من (٥) الآية؛ لأنَّ ذكر الفسقِ عقبه إنْ كان عن فعلِ المكلَّف وهو إهمالُ التَّسمية، فلا يدخلُ النَّاسي لأنَّه غيرُ مكلَّفٍ، فلا يكون فعله فسقًا، وإن كان عن نفسِ الذَّبيحة الَّتي لم يسمَّ عليها، وليستْ مصدرًا فهو منقولٌ من المصدرِ، والذَّبيحة المتروك التَّسمية عليها نسيانًا لا يصحُّ تسميتها فسقًا؛ إذ الفعل الَّذي نقل منه هذا الاسم ليس بفسقٍ، فإمَّا أن نقولَ (٦): لا دليلَ في الآيةِ على تحريم المنسيِّ (٧) فبقِي على الأصلِ الإباحة، أو نقول: فيها دليل من حيث مفهومُ تخصيص


(١) في (د): «وهو تحريم دال».
(٢) في (م): «بعينها».
(٣) في (م): «قول».
(٤) «وسقط لأبي ذر وإنه لفسق»: ليست في (د).
(٥) في (م): «عن».
(٦) في (م): «يقول».
(٧) في (م): «الفسق».

<<  <  ج: ص:  >  >>