للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

: قدِّموا (الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ) قال الكِرمانيُّ وتبعه البرماويُّ وغيره: «الأيمنَ» ضُبِط بالنَّصب على تقدير: أعطِ الأيمنَ، وبالرَّفع على تقدير: الأيمنُ أحقُّ، واستدلَّ العينيُّ لترجيح الرَّفع بقوله: في بعض طرق الحديث [خ¦٢٥٧١]: «الأيمنون الأيمنون الأيمنون»، قال أنسٌ: فهي سنَّةٌ، فهي سنَّةٌ، فهي سنَّةٌ (١)، أي: تقدمة الأيمن، وإن كان مفضولًا لا خلاف في ذلك، نعم خالف ابن حزمٍ فقال: لا يجوز مناولة غير الأيمن إلَّا بإذن الأيمن، وأمَّا حديث ابن عبَّاسٍ عند أبي يعلى الموصليِّ بإسنادٍ صحيحٍ قال: كان رسول الله إذا سُقِي قال «ابدؤوا بالكبراء»، أو قال: «بالأكابر»، فمحمولٌ على ما إذا لم يكن على جهة يمينه أحدٌ (٢)، بل كان الحاضرون تلقاء وجهه مثلًا، وإنَّما استأذن الغلام في الحديث السَّابق [خ¦٢٣٥١] ولم يستأذن الأعرابيَّ هنا ائتلافًا (٣) لقلب الأعرابيِّ وتطييبًا لنفسه وشفقةً أن يسبق إلى قلبه شيءٌ يهلك به لقرب عهده بالجاهليَّة، ولم يجعل للغلام ذلك لأنَّه قرابتُه، وسنُّه دون المشيخة فاستأذنه عليهم تأدُّبًا، ولئلَّا يوحشهم بتقديمه عليهم، وتعليمًا بأنَّه لا يدفع إلى غير الأيمن إلَّا بإذنه.

وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الأشربة» [خ¦٥٦١٢]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه.

(٢) (باب مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بِالمَاءِ حَتَّى يَرْوَى) بفتح أوَّله وثالثه، من الرِّيِّ (لِقَوْلِ النَّبِيِّ ) الآتي -إن شاء الله تعالى- موصولًا [خ¦٢٣٥٣]: (لا يُمْنَعُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول، مرفوعًا، نفيٌ بمعنى النَّهي، ولأبي ذرٍّ: «لا يُمْنَعْ» بالجزم على النَّهي (فَضْلُ المَاءِ) بالرَّفع نائبٌ عن الفاعل؛ لأنَّ مفهومه: أنَّه أحقُّ بمائه عند عدم الفضل.


(١) «فهي سنَّةٌ، فهي سنَّةٌ»: ليس في (د)، و «فهي سنَّةٌ»: الأخيرة ليس في (م).
(٢) «أحدٌ»: ليس في (د ١) و (ص) و (م).
(٣) في (د): «استئلافًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>