صريحٌ بأنَّ النِّكاح صادرٌ منها، وكذا قوله: ﴿فِيمَا فَعَلْنَ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا﴾ [البقرة: ٢٣٠] صرَّح بأنَّها هي الَّتي تفعل (١) وهي الَّتي ترجعُ، ومن قال: لا ينعقدُ بعبارةِ النِّساء فقد ردَّ النَّص، وقوله ﷺ:«الأَيِّمُ أحقُّ بنفسِها من ولِيِّها» متَّفقٌ على صحَّته، واستدلالُهُم بالنَّهي عن العضلِ لا يستقيمُ لأنَّه نهيٌ عن المنعِ عن مباشرتِهَا العقد، فليس له أن يمنعَها المباشرةَ بعدما نهى عنه. وقد قال البخاريُّ: لم يصحَّ في باب النِّكاح حديثٌ دلَّ على اشتراطِ الوليِّ في جوازهِ، ولئن سلِّم يكون محمولًا على الأمة والصَّغيرة. انتهى.
٥١٢٧ - وبه قال:(حدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) بنِ يحيى بنِ سعيدِ بنِ مسلم بنِ عُبيد بنِ مسلمٍ شيخ المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبدُ الله (عَنْ يُونُسَ) بنِ يزيدَ الأيليِّ فيما أخرجه الدَّارقطنيُّ من طريق أَصبغ، وأبو نُعيمٍ في «مستخرجه» من طريق أحمد بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ وهبٍ، والإسماعيليُّ والجوزقيُّ من طريق عثمانَ بنِ صالحٍ، عن ابنِ وهبٍ.