للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالمَعْرُوفِ) بأن يطأَ (أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ) ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: «الطَّلاقَ» بإسقاط الجار (كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿ بقوله: ﴿وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧] فإن امتنعَ من الفيئة والطَّلاق طلَّق عليه القاضي نيابةً عنه على الأظهرِ، والثَّاني لا يطلِّق عليه (١) لأنَّ الطَّلاق في الآية مضافٌ إليه بل يكرهه ليفيءَ أو يطلِّق، وقال الحنفيَّة: إن فاءَ بالجماعِ قبل انقضاءِ المدَّة استمرَّت عصمتُه، وإن مضتِ المدَّة وقع الطَّلاقُ بنفس مضيِّ المدَّة.

٥٢٩١ - قال المؤلِّف: (وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ المذكور: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) أنَّه قال: (إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ) من حين الإيلاءِ (يُوقَفُ) الحكم، وللكُشميهنيِّ: «يوقفه» (حَتَّى) يفيء أو (يُطَلِّقَ) بنفسه (وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ) بانقضاءِ المدَّة (حَتَّى يُطَلِّقَ) هو (وَيُذْكَرُ) بضم أوله وفتح الكاف (ذَلِكَ) المذكور من الوقفِ حتى يطلِّق (عَنْ عُثْمَانَ) فيما وصلَه الشَّافعيُّ وابن أبي شيبة من طريقِ طاوس عنه، لكن في سماعِ طاوس من عثمان نظرٌ. نعم وردَ ما يعضدهُ إلَّا أنَّه جاءَ عن عثمان خلافه عند عبدِ الرَّزَّاقِ والدَّارقطنيِّ (وَعَلِيٍّ) فيما وصله الشَّافعيُّ وابن أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ (وَأَبِي الدَّرْدَاءِ) فيما وصله ابن أبي شيبة، وإسماعيلُ القاضي بسندٍ صحيحٍ إن ثبت سماعُ سعيد بن المسيَّب من أبي الدَّرداء (وَعَائِشَةَ) فيما أخرجه سعيد بنُ منصور بسندٍ صحيحٍ (وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ) فيما أخرجه المؤلِّف في «تاريخه»، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمدَ وسائر أصحابِ الحديث.

وأجاب الشَّيخ كمال الدِّين عن حديثي الباب بما أخرجه ابنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيبٍ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، عن ابن عبَّاسٍ وابن عمر، قالا: «إذا آلى فلم يفئْ حتَّى مضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ». قال: ورجال هذا السَّند كلُّهم أخرج لهم الشَّيخان فهم رجال الصَّحيح، فينتهض معارضًا ولم يبقَ إلَّا قول مَن قال بأنَّ أصحَّ


(١) «عليه»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>