للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكسرها بكافورٍ ونحوه، بل ينكح (١)، قال ابن الرِّفعة نقلًا عن الأصحاب: لأنَّه نوعٌ من الاختصاء.

(١١) (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ) في حديث مسلمٍ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا) بهمزة قطعٍ.

(وَقَالَ صِلَةُ) بن زُفَر بضمِّ الزَّاي وفتح الفاء المخففة، و «صِلَة»: بكسر الصَّاد بوزن «عِدَة» العبسيُّ الكوفيُّ التَّابعيُّ الكبير، ممَّا وصله أصحاب «السُّنن» (عَنْ عَمَّارٍ) هو ابن ياسرٍ: (مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ) الذي تحدَّث النَّاس فيه برؤية الهلال ولم تثبت رؤيته (فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ) وذَكَر الكنية الشَّريفة دون الاسم إشارةً إلى أنَّه يقسم أحكام الله بين عباده، واستدلَّ به على تحريم صوم (٢) يوم الشَّكِّ لأنَّ الصَّحابيَّ لا يقول ذلك من قِبَل رأيه، فهو من قبيل المرفوع، والمعنى: فيه (٣) القوَّة على صوم رمضان، وضعَّفه السُّبكيُّ بعدم كراهة صوم شعبان،


(١) قوله: «قال في الرَّوضة: فإن لم تنكسر به لم يكسرها بكافورٍ ونحوه، بل ينكح» ليس في (ص).
(٢) «صوم»: ليس في (د).
(٣) «فيه»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>