للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو قليلًا، والاعتماد إنَّما هو على الأقلِّ فيكون نصابًا (١)، فلا قطع (٢) فيما دونَه.

(رَوَاهُ) أي: الحديثَ المذكور (وَكِيعٌ) هو ابنُ الجرَّاح الكوفيُّ، فيما رواه ابنُ أبي شيبةَ (وَابْنُ إِدْرِيسَ) عبدُ الله الأوديُّ الكوفيُّ -فيما وصله الدَّارقطنيُّ والبيهقيُّ- كلاهما (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بنِ الزُّبير (مُرْسَلًا) ولفظ الأوَّل عن هشامِ بنِ عروة عن أبيهِ، قال: «كان السَّارق في عهدِ النَّبيِّ يقطعُ في ثمنِ المِجَنِّ، وكان المِجَنُّ يومئذٍ له ثمنٌ، ولم يكنْ يقطعُ في الشَّيء التَّافه». والثَّاني مثل (٣) سياق أبي سلمةَ الآتي بعدُ.

٦٧٩٤ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) بنِ راشدٍ القطَّان (٤) الكوفيُّ سكن بغداد، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّادُ بنُ أسامةَ (قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنَا) أي: قال: أخبرنا هشامُ بنُ عروة (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ) أنَّها (قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فِي أَدْنَى) أقلَّ (مِنْ ثَمَنِ المِجَنِّ؛ تُرْسٍ) بيانٌ (أَوْ حَجَفَةٍ) بتقديم الحاء المهملة على الجيم والفتح فيهما وتاليهما (وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ) بنصب «ذا» فيما وقفتُ عليهِ من الأصول المعتمدةِ، وهي مصلَّحةٌ في الفَرْع على كشطٍ، وقال في «فتحِ الباري»: إنَّه كذا ثبتَ في «الأصولِ»، قال: وأفاد الكِرْمانيُّ أنَّه وقعَ في بعضِ النُّسخ: «وكان كلُّ واحدٍ منهما ذو ثمن» بالرَّفع، وخرَّجه على تقديرِ ضمير الشَّأن في «كان» (٥). انتهى.


(١) «فيكون نصابًا»: ليست في (ع) و (د)، وفي (ص) و (ج) و (ل) بياض، وفي حواشيهم: بيَّض الشَّارح هنا، قال في «الفتح»: ويكون نِصَابًا.
(٢) في (س): «تقطع».
(٣) في (ع) و (د): «مثله».
(٤) في (د): «العطار».
(٥) في (ص) و (ل): «في كلٍّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>