للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدلُّ عليه سياق حديث أبي داود، ولفظه: فقال -أي: النَّبيُّ : «يا عمرو؛ صلَّيت بأصحابك وأنت جنبٌ؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إنِّي سمعت الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ … ﴾ الآيةَ.

وفي الحديث: جواز صلاة المتيمِّم بالمتوضِّئ، والتَّيمُّم لمن يتوقَّع من استعمال الماء الهلاك.

٣٤٥ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) العسكريُّ الفرائضيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) أي: ابن (١) جعفرٍ البصريُّ (هُوَ غُنْدَرٌ) وسقط ذلك عند الأَصيليِّ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج، وللأَصيليِّ: «حدَّثنا» ولابن عساكر: «أخبرنا شعبة» (عَنْ سُلَيْمَانَ) الأعمش (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريُّ (لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) : (إِذَا لَمْ يَجِدِ) الجنب (المَاءَ لَا يُصَلِّي) كذا لكريمة بصيغة الغائب: «يجد ويصلِّي» فيهما (٢)، وللأَصيليِّ وغيره: «إذا لم تجد الماء لا تصلِّي» بالخطاب فيهما، فأبو موسى يخاطب عبد الله (قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ، زاد في رواية ابن عساكر: «نعم» أي: لا يصلِّي (لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا) أي: في جواز التَّيمُّم للجنب (كَانَ) ولابن عساكر: «وكان» (إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ البَرْدَ قَالَ هَكَذَا) قال أبو موسى مفسِّرًا قول (٣) ابن


(١) في (د): «أبو»، وليس بصحيحٍ.
(٢) «فيهما»: ليس في (م).
(٣) في (ص): «لقول».

<<  <  ج: ص:  >  >>