للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تستحبُّ بشروطٍ؛ منها: أن يكون الدَّاعي مسلمًا، فلو كان كافرًا لم تجب إجابتهُ لانتفاءِ طلب المودَّةِ معه، ولأنَّه يستقذرُ طعامه لاحتمالِ نجاستِه وفسادِ تصرُّفه، وأن لا يخصَّ بالدَّعوةِ الأغنياءَ ولا غيرهم، بل يعمُّ عشيرتهُ، أو جيرانَهُ، أو أهل حرفتهِ، وإن كانوا كلُّهم أغنياءَ لحديث: «شرُّ الطَّعام … » [خ¦٥١٧٧] الآتي قريبًا إن شاء الله تعالى. وليس المراد أن يعُمَّ جميع النَّاس لتعذره، وأن (١) لا يطلبهُ طمعًا في جاههِ أو خوفًا منه لو لم يحضرهُ بل للتَّودُّد، وأن يُعيِّن المدعوَّ بنفسهِ أو نائبه، لا إن نادى في النَّاس، كأن فتح الباب وقال: ليحضُر من أرادَ، أو قال لغيرهِ: ادعُ من شئتَ، وأن يدعو في اليوم الأوَّل، فلو أولمَ ثلاثة أيَّام فأكثرَ، لم تجب الإجابةُ أو تسنُّ إلَّا في اليوم الأوَّلِ. فلو لم يمكنه استيعابُ النَّاس في اليوم (٢) الأوَّل لكثرتِهم، أو لصغرِ منزله أو غيرهما قال الأذرعيُّ: فذلك في الحقيقةِ كوليمةٍ واحدةٍ دُعي النَّاس إليها أفواجًا أفواجًا في يومٍ واحد. ويشترط أيضًا أن لا يحضر هناك من يؤذي المدعوَّ، أو تقبح مجالستهُ كالأراذلِ، وأن لا يكون هناك منكرٌ، كفرشِ الحريرِ، وصور الحيوان المرفوعةِ.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» [خ¦٥١٧٧] وأبو داود في «الأطعمة»، والنَّسائيُّ في «الوليمةِ».

٥١٧٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابنُ سعيد القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَنْصُورٌ) هو ابنُ المعتمرِ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بنِ سلمةَ (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبدِ الله بنِ قيسٍ الأشعريِّ (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: فُكُّوا العَانِيَ) الأسير (وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ) إلى وليمةِ العرسِ (وَعُودُوا المَرِيضَ). ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «المرضى» (٣).

وهذا الحديث سبق في «باب فكاك الأسير» من «الجهاد» [خ¦٣٠٤٦].


(١) في (م): «إن كان».
(٢) «اليوم»: ليست في (د) و (س).
(٣) عزاها في اليونينية إلى رواية أبي ذر عن الحَمُّويي.

<<  <  ج: ص:  >  >>